صدرَ مرسومٌ ملكي يقضي بإجراء تعديلات على 13 مادةً في 4 أنظمة هي: «نظام العمل، نظام التأمينات الاجتماعية، نظام وثائق السفر، نظام الأحوال المدنية»، تصب معظمها في صالح المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والأحوال المدنية واستخراج وثائق السفر. من أبرز التعديلات، تعديل عدد من مواد نظام العمل والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بتوحيد سن التقاعد وفرص العمل للجنسين، وتعديل تعريف «رب الأسرة» في نظام الأحوال المدنية بحيث يكون رب الأسرة الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد.

انتهاء عقد العمل

تضمن المرسوم الملكي قراراً يقضي بتعديل نص المادة الثالثة، وتعديل نص الفقرة (4) من المادة الـ74، لتصبح على النحو التالي: ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقتضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن»، فيما كان نص الفقرة قبل التعديل على أنه ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية (بلوغ العامل سن التقاعد - وهي 60 سنة للعمال و55 سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته).

تعريف العامل

نص المرسوم الملكي على تعديل المادة الثانية المتضمنة تعريف «العامل» بإضافة جملة (ذكر أو أنثى) على التعريف: ليصبح على النحو التالي: العامل هو «كل شخص طبيعي (ذكر أو أنثى) يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته».

كما تضمنت التعديلات الجديدة على نظام العمل تعديل المادة الثالثة بإضافة جملة (دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التميز الأخرى) بعد نص المادة التي تقول إن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حقل العمل.

فصل العاملة

نص القرار على تعديل نص المادة الخامسة والخمسين بعد المائة، وإلغاء المادة السادسة والخمسين بعد المائة من نظام العمل، وصياغتها في مادة واحدة بالنص التالي: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يومًا في السنة سواء كانت متصلة أو متفرقة».

كما تضمن المرسوم الملكي الموافقة على حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ، التي كانت تنص على: «إذا بلغ المُشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن مُّمارسة أي نشاط خاضع للنظام، يحق لهُ الحصول على معاش التقاعُد متى كانت مُدة اشتراكه (120) شهراً على الأقل».

جواز السفر

يعطي جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما.

وثائق السفر

تضمن القرار أيضا تعديل المادة الثانية من نظام وثائق السفر، وإلغاء فقرة إضافة الزوجة و الأولاد إلى جواز السفر لتكون الفقرة بالنص الآتي: «يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما».

كما نص القرار على حذف المادة الثالثة التي كانت تنص على أنه: «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية».

وتم تعديل المادة الرابعة لتكون «يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية»، بدلاً من النص السابق للتعديل الذي يقول: «يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية».

الأنظمة التي خضعت للتعديلات:

1- نظام وثائق السفر.

2- نظام الأحوال المدنية.

3- نظام العمل.

4- نظام التأمينات الاجتماعية.

أبرز التعديلات:

- المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد وفرص العمل.

- إلغاء إضافة التابعين في جوازات السفر.

- المساواة بين الجنسين في استخراج وثائق السفر للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة.

- المساواة بين الجنسين في تعريف العمل وتعريف العامل.