أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قرارا يقضي بتعديل وإلغاء وإضافة 33 مادةً من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ«إيقاف الخدمات» الذي جاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، وليقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل.

الحضور للمحكمة

أبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 /‏ 5) التي كانت تنص على أنه «إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية»، كما ألغيت كذلك المادة (57 /‏ 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن «تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية».

نظام المرافعات

أعلن وزير العدل في وقت سابق أنه سيجري الحد من «إيقاف الخدمات» وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.

ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة (65 /‏ 3) التي تنص على أنه يحق لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، وإضافة المادة (75 /‏ 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا.

الفئتان المستثناتان من إيقاف الخدمات

- من تعذر تبليغه بوجوب حضوره إلى المحكمة

- من امتنع عن الحضور للمحكمة