يجوز تعويض الموظف المكلف بالعمل خلال إجازات عيد الفطر والأضحى أو أيام الخميس والجمع بإجازة بدلاً من المكافأة المادية، ويشترط لذلك أن يكون تنازل الموظف عن المكافأة المادية خطيا... المادة السادسة والعشرون من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1337/1 وتاريخ 1426/2/16.

مادة واضحة سلسة تضمن للموظف الحكومي حقه؛ لكن - وما أسوأ لكن في هذه المواضع - تجد بعضا من مديريات الشؤون الصحية تضرب بها عرض الحائط، وتصدر تعميما متعارضا مع النظام المرعي وحرية الموظف التي ضمنها له هذا النظام، كما فعلت مديرية صحة المدينة المنورة في تعميم صريح صدر حديثا بأن تعويض الموظفين المرابطين سيكون أيام راحة، وعندما تريد أيها الموظف المرابطة فستكتب تنازلاً خطيا عن حقك المادي الذي كفله لك النظام! وكأن صاحب الخيار هنا هو مديرية صحة المدينة وليس الموظف نفسه!.

إن عملية إجبار الموظف بهذه الطريقة لا يرضاها شرع ولا عقل، ولنفند المادة 26 بشكل مختصر؛ تقول المادة في بدايتها: «يجوز» - أي ليس واجباً أو فرضاً - تعويض من يكلف.. ثم أوردت المادة «ويشترط لذلك ما يلي» فربطت جواز التعويض بالأيام بشرطين يفعلهما الموظف بمحض إرادته لا يجبر عليهما إجبارا وإلا فلا معنى لكلمة «يجوز» التي تصدرت المادة 26.

فزبدة الموضوع أن التخيير بين التعويض المادي والراحة هو قرار الموظف نفسه وليس قرار مدير الشؤون الصحية.

والحق أن تصرفا بهذه الطريقة هو خنجر يطعن في خاصرة الإنتاجية ويعكر بيئة العمل الإبداعية، فعندما يُحرم الموظف من حق كفله له النظام فأنى له أن ينتج إنتاجا مرموقا فضلا عن أن يبدع؟! والحق أن توجه المملكة كله يتجه نحو الإبداع والتميز وجودة المخرَج، وهذا لا يتأتى إلا بالتحفيز والدعم اللذين لم أرهما شخصيا في تعميم صحة المدينة المنورة!

ختاما.. هناك قطاعات أخرى ومديريات تابعة لوزارة الصحة تنتهج نفس النمط ولكن دون تصريح؛ والعامل المشترك بين من صرّح وبين من لم يصرح أن حق موظف الصحة قد شاء القدر أن يكون ذا مسار طويل يشترط المرور بديوان المظالم للحصول عليه.. فإلى متى؟.