وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني، على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (151/61) وتاريخ 7 / 2 / 1438.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. وتضمن قرار المجلس أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع - بالتقسيط - وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها. وأكدت اللجنة أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظراً لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مشيرة إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل، التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.

إقرار مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية

وافق المجلس على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.

ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

بند جديد

نص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام بإضافة بند جديد برقم (4) لتنص على «أن تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة، وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً وبناءً وأشجاراً ومزروعات وأي إنشاءات، بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، وأن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها.

كذلك يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير، ويكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا النظام، ويكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيئاً منها لصالحه، وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناءً على المادة الثامنة عشرة من النظام. كما عدل المجلس المادة الثامنة عشرة لتصبح بالنص الآتي «يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول».

توصيات ومطالبات

- إنشاء محطات تحلية المياه الجديدة خارج النطاقات العمرانية

- نقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان

- دعوة هيئة المساحة الجيولوجية إلى إنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير

- عدم الحاجة لتعديل نظام الدفاع المدني بإضافة مادة تتضمن معاقبة المتهورين