تطور التشريع لدينا، فسُدَّت غالب الشواغر لاسيما في الاختصاصات النوعية القضائية، فصار للدولة نظامها الأساسي كدستور، وللقضاء نظامه العام، وأنظمته الإجرائية، والموضوعية، ومنها: قوانين العقوبات الجزائية والحقوقية والتجارية والعمالية والإدارية، في حين أن الأهم وهو المتعلق بالجانب الأضعف في المجتمع من النساء والأطفال الخاص بالأحوال الشخصية لم يقنن بعد، مع أنه قُنِّن استرشادياً على مستوى الخليج، والعمل عليه اليوم عربياً وإسلامياً، بل وحتى في القرون الماضية كانت مجلة الأحكام العدلية تعالجه، في حين أن الواقع لا زال يسير باجتهادات فردية ومتنوعة ومختلفة دون معرفة بها ولا توحيد لها، فلا يعرف الجميع جزماً ما له وما عليه؛ لأنه خاضع لاختلاف الاجتهادات الفردية، وهذا ليس من العدالة ولا من المساواة في المتماثلات في نفس الحالات مع تعدد الأحكام.

ولذا آن الأوان أن يحسم هذا الموضوع بسن قانون للأحوال الشخصية وفق الشريعة الغراء ومصلحة العباد والبلاد، وإذا كان قد جاز التقنين للأصل وللإجراءات والعقوبات والحقوق في عشرات الأنظمة، فمن باب أولى الأحوال الشخصية؛ لأهميتها وخطورتها وتضرر الضعفاء من عدم تقنينها، حتى يعرف الجميع ما له وما عليه في كل المسائل الأسرية من زواج وطلاق وفسخ وخلع وولاية ووصاية وحضانة ونفقة وزيارة وغيرها.

ونحن على ثقة بأن رؤية 2030 لن تتأخر عن حسم ذلك تحقيقاً للعدل ورفعاً للظلم وتعزيزاً للتنمية وجودة الحياة الكريمة العادلة.