سجلت محاكم التنفيذ خلال عام 1439 وإلى الشهر الماضي من العام الجاري بكافة المناطق 45553 قضية شيكات تنفيذية، وكانت منطقة الرياض الأكثر من حيث عدد شيكات التنفيذ التي وردت على المحاكم.

الرياض تتصدر

ذكر مصدر لـ«الوطن» أن «عدد شيكات التنفيذ التي وردت إلى محاكم التنفيذ في منطقة الرياض بلغ في 21 شهرا الماضية 17458 شيكا تنفيذيا، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 7497 شيكا، وتتلها المنطقة الشرقية بـ8371 شيكا، وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة من حيث عدد شيكات التنفيذ الواردة عبر محاكم التنفيذ بـ4445 شيكا، وتلتها منطقة القصيم بـ3011 شيكا، وسجلت منطقة المدينة المنورة 1049 شيكا، فمنطقة حائل بـ907 شيكات، بينما سجلت منطقة نجران 890 شيكا، وتلتها منطقة تبوك بـ860 شيكا، وفي منطقة جازان 706 شيكات، وفي منطقة الباحة 149 شيكا، ثم منطقة الجوف بـ149 شيكا، وكانت منطقة الحدود الشمالية الأقل بـ61 شيكا».

منصة خدماتي

أوضح المحامي نواف النباتي لـ«الوطن» أن «وزارة العدل أطلقت مؤخرًا منصة خدماتي للتحقق والسداد الإلكتروني لأحكام التنفيذ الصادرة، إذ كانت خدمة التحقق والسداد تستغرق سابقا 30 يومًا مع المراجعة المستمرة لمحاكم التنفيذ، وبعد إطلاق خدمة التحقق والسداد إلكترونيا أصبح الأمر أكثر سهولة، ويستغرق فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة، دون أن يتطلب ذلك مراجعة المحاكم الخاصة في التنفيذ لإنهاء ذلك».

وأضاف أن «عملية السداد الإلكترونية الحالية تتطلب رفع طلب التنفيذ عن طريق موقع وزارة العدل من المنفذ، ويستلم قاضي التنفيذ الطلب ويقوم بالتحقق إلكترونيا من استيفاء سند التنفيذ للشروط النظامية، ثم يصدر أمر تنفيذ عن طريق تبليغ المنفذ ضده برسالة نصية مرفق فيها رقم السداد».

وأوضح النباتي أن «المنفذ ضده يستطيع سداد المبلغ عن طريق الخدمات البنكية بتحويل المبلغ لحساب طالب التنفيذ، ولا يتطلب ذلك مراجعة طالب التنفيذ والمنفذ ضده المحكمة، ولا يتم دفع المبلغ عن طريق شيكات، بل عن طريق السداد الإلكتروني بالخدمات البنكية المتاحة».

قضايا التنفيذ في 21 شهرا وفقا للمناطق:

- الرياض 17458

- مكة المكرمة 7497

- المنطقة الشرقية 8371

- عسير 4445

- القصيم 3011

- المدينة المنورة 1049

- حائل 907

- نجران 890

- تبوك 860

- جازان 706

- الباحة 149

- الجوف 149

- الحدود الشمالية 61

أبرز التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية:

1ـ إلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية من قبل وزارة العدل، البعض منها يتعلق بإيقاف الخدمات.

2ـ إلغاء مادة كانت تنص على أنه إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه، فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية.

3ـ إلغاء مادة كانت تخول للمحكمة الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية.

4ـ إضافة مادة تنص على السماح لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك.