شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بمحافظة عنيزة أدينا بجريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في مواد البناء والسباكة والكهرباء.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة، متضمنا فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لقيام وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية بمحافظة عنيزة، أظهرت وجود شبهة تستر تجاري لدى إحدى محال بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، حيث اتضح أن المتستر عليه هو المالك الحقيقي للمحل، وتم تمكينه من مزاولة النشاط التجاري باسم المواطن المتستر مقابل مبلغ شهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين، وفقا لنظام مكافحة التستر.