كشفت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 9 حالات تستوجب إبعاد المشمولين باللائحة عن مزاولة مهنة التعليم، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين، أولها: الإساءة إلى الدين، أو إلى الرسول، أو إلى أحد الصحابة، أو تبني اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء الواجب التعليمي بما يؤثر سلباً على الطلاب، فيما أقرت تشكيل لجنة دائمة أحد أطرافها رئاسة أمن الدولة لبحث آليات نقل المنحرفين فكرياً إلى وظائف إدارية في جهات أخرى خارج وزارة التعليم.

القضايا الأمنية أو الفكرية

ذكرت المادة 14 من اللائحة التي اطلعت عليها «الوطن» أن «كل من يصدر بحقه توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة يستوجب إبعاده فوراً دون الحاجة لعرضه على لجنة أو جهة أخرى، إضافة إلى إبعاد كل من يثبت عليه ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالته كالسحر والشعوذة، وحيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والدين أو تعاطيها أو ترويجها».

سوء السلوك الأخلاقي

بينت اللائحة أن «الإبعاد عن التعليم يشمل سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش الجنسي أو الشذوذ الجنسي داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية، إضافة إلى إبعاد كل من يتعمد الغياب من غير عذر مشروع مدة 10 أيام متصلة، أو 20 يوماً متفرقة خلال العام الدراسي الواحد، أو تجاوز عدد ساعات تأخره 75 ساعة من غير عذر مشروع خلال العام الدراسي الواحد».

الإصابة بمرض نفسي والإخلال بالأمانة

وفقاً لبنود الإبعاد من التعليم، أوضحت اللائحة أن «في حالة ثبوت إصابة المعلم بمرض نفسي أو عقلي بناءً على تقرير طبي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، يقرر عدم صلاحيته للعمل في التعليم، ويشمل القرار فيما لو امتنع عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير في حالته الصحية بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه خطياً بذلك».

وأكدت اللائحة في بندها الأخير أن «عدم النزاهة في القيام بمهمات الوظيفة التعليمية، أو الإخلال بأمانة التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزارة كل ذلك كفيل بإبعاد المعلم عن المهنة».

التخيير بالتقاعد أو النقل

بينت المادة 15 من اللائحة أن «من يُبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 14 من اللائحة يعامل بتخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة في جهة أخرى غير الوزارة، ويعامل من يبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرات من 7 إلى 9 من المادة 14 بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية بشرط توفر شروط شغلها بعد تصنيفه وظيفياً، وفي حالة تعذر النقل إلى وظيفة غير تعليمية ذات مرتبة مناسبة، يُحال إلى التقاعد بعد موافقته إذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول على معاش تقاعدي، أو ينقل لوظيفة ذات مرتبة أقل في الجهة التابعة لها أو جهة أخرى بناء على طلبها، ويوضع في الدرجة التي تساوي راتب الدرجة المستحقة في المرتبة المناسبة وفق ما تم من تقييم لخبراته».

التكليف بعمل غير تعليمي

بينت اللائحة أنه «في حالة عدم توفر وظيفة مناسبة يمكن النقل إليها أو عدم رغبة المنقول في النقل لمرتبة أقل من المرتبة المناسبة، يكلف بعمل غير تعليمي في المدارس أو إدارات أو مكاتب التعليم لمدة أقصاها 6 أشهر، يتقاضى خلالها راتبه حسب الرتبة المثبت عليه، ليتمكن من يراد نقله من البحث عن وظيفة غير تعليمية ملائمة له في أي جهة حكومية، وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال تلك الفترة يطوى قيده بنهايتها ويعتبر في حكم المستقيل».

التقاعد أو النقل

أوضحت المادة 16 من اللائحة أنه «إذا لم يرغب المشمول بحكم الفقرة الأولى من بنود الإبعاد (تبني اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء الواجب التعليمي) في الإحالة إلى التقاعد أو كانت خدمته الوظيفية لا تؤهله للتقاعد، ينقل إلى وظيفة إدارية مناسبة في أي جهة أخرى غير الوزارة بعد دراسة وضعه من قبل لجنة دائمة تشكل لهذا الغرض في الوزارة تضم ممثلين من وزارات المالية والخدمة المدنية والتعليم، ومن رئاسة أمن الدولة، لا تقل مراتبهم عن المرتبة 12 أو ما يعادلها».

مهام اللجنة الدائمة المشكلة

كشفت اللائحة أن «مهمة اللجنة الدائمة المشكلة وضع آلية لكيفية توزيع المشمولين باللائحة المبعدين عن مزاولة المهنة على الجهات الحكومية في ضوء البيانات التفصيلية التي ترفعها الوزارة إلى اللجنة بعد استكمالها لإجراءات تصنيفهم، وتحوير وظائفهم التعليمية إلى وظائف إدارية مع وزارة الخدمة المدنية».

وأضافت أن «من مهام اللجنة أيضاً إعداد بيان يتضمن توزيع المبعدين على الجهات الحكومية خارج الوزارة في ضوء ما تم وفقاً للفقرة الأولى من المادة، والرفع للوزير ببيان تفصيلي يتضمن أسماء المبعدين عن مزاولة التعليم، وبياناتهم الوظيفية والوظائف والمراتب والدرجات الجديدة التي يستحقونها، بعد إعادة التصنيف والتحوير، والجهة المقترح النقل إليها لرفع إلى المقام السامي بطلب الموافقة والاعتماد، وبعد صدور الموافقة يتم إخلاء طرف الموظف المبعد من الوزارة وإصدار القرار التنفيذي من الجهة المنقول إليها».

استثناء واحد

حددت المادة 17 من اللائحة أنه «ما عدا حالة الإبعاد بسبب المرض النفسي أو العقلي، لا يجوز إعادة من يبعد من ممارسة الوظائف التعليمية إلى وظيفة مشمولة باللائحة مرة أخرى، أو تولي مهمات قيادية تعليمية».

فقرات بنود الإبعاد عن المهنة:

1. الإساءة إلى الدين الإسلامي أو النبي أو الصحابة.

2. تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر في سلوك الطلاب.

3. من يصدر بحقه توجيه من رئاسة أمن الدولة (إيقاف مباشر).

4. ممارسة أعمال منافية للدين كالسحر والشعوذة.

5. حيازة أو تعاطي المخدرات أو المسكرات.

6. سوء السلوك الأخلاقي مثل التحرش أو الشذوذ أو الإيذاء الجسدي.

7. الغياب بدون عذر 10 أيام متصلة أو 20 يوما متفرقة خلال عام، أو رصد عدد ساعات التأخر بمقدار 75 ساعة في عام.

8. ثبوت الإصابة بمرض نفسي أو عقلي.

9. عدم النزاهة في القيام بمهام الوظيفة أو الإخلال بالأمانة.

مهام اللجنة الدائمة المشكلة مع رئاسة أمن الدولة:

- وضع آلية لكيفية توزيع المشمولين باللائحة المبعدين عن مزاولة المهنة على الجهات الحكومية.

- إعداد بيان يتضمن توزيع المبعدين على الجهات الحكومية خارج الوزارة.

- الرفع للوزير ببيان تفصيلي يتضمن أسماء المبعدين عن مزاولة مهنة التعليم.