بعد مقالي السابق عن (الطلاق الظاهرة والعلاج) كثر الحديث عن الأسباب وبالتالي تلمس العلاج، وإذا تجاوزنا السببين الرئيسيين (قصور التربية والظروف الاقتصادية)، وحققنا الشروط الواجب توفرها قبل الزواج كاقتراح (رخصة الزواج) لضمان أهلية الطرفين، والشروط بعد الزواج (كحُسن العِشرة)، ومسؤولية الجهات الحكومية المختصة كالتنمية الاجتماعية، فضلاً عن الأهلية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني؛ فإن هناك حلاً «تشريعياً قضائياً» لحالات «ما بعد التلفظ بالطلاق»، بحيث نعالج فيه «غالب» الطلاق.

والحل «العدلي» لغالب تلك الحالات بأن نُشَرِّع ونوحد الاجتهاد الفقهي في مسألة وقوع (الطلاق البدعي) من حيث «المحل» و«العدد»، إضافة لاستيفاء «كامل الأهلية»، وذلك إما بصدور نظام من السلطة التنظيمية (التشريعية)، وفقاً لما قلته في مقالي (قانون الأحوال الشخصية)، وإما بإصدار «مبدأ قضائي» من المحكمة (العليا) يرجح فيه - ولو بدليل الاستحسان - عدم وقوع «جميع» حالات الطلاق «البدعي» (محلاً وعدداً)، و«جميع» الطلاق من «ناقص» الأهلية حال نطقه به؛ لسُكرٍ أو إكراهٍ أو غضبٍ ونحوه، وبهذا أجزم بأننا سوف نبطل أكثر من نصف حالات الطلاق بعدم اعتبارها شرعاً.

وهذا له سوابق قضائية؛ حيث كان القضاة يحيلون مسائل الطلاق لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمةً بالناس؛ لأنه ممن يرى بعض ذلك، وهو اجتهاد بعض القضاة اليوم، فما بالك لو «عُمِّم» ذلك وشمل «جميع» القضاة و«كل» حالات الطلاق البدعي «بنوعيه» وحالات «نقص» الأهلية والإرادة والقصد.