بعد نحو عام ونصف العام على اعتماد نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية، طرحت وزارة الصحة أمس مسودة جديدة لنفس النظام واللائحة، تضمنت عددا من التعديلات رصدتها «الوطن»، من أبرزها 4 ضوابط لرفع الحظر عن الممارس الصحي الصادر بحقه منع أو تأجيل سفر، بسبب قضية خطأ طبي منظورة لدى اللجان الشرعية الطبية، ومنها تقديم وثيقة تأمين سارية وقت الإجراء الطبي محل الشكوى، إضافة إلى كفالة غرم وأداء بما يتعلق بالحق العام لا تقل عن مئة ألف ريال.

قيد إلكتروني

فيما جاءت معظم التعديلات التي تضمنتها مسودة اللائحة الجديدة في الجوانب الصياغة اللغوية، ألزمت مسودة النظام واللائحة الجديدة الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات بالاستمرار في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمراجعين لحين بدء المناوبة التي تليها، كما أوجبت تسجيل الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في مرافق صحية حكومية في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدى وزارة الصحة، على خلاف النظام الحالي الذي يعتبر الترخيص للعاملين بالجهات الحكومية ساريا طالما كان الممارس الصحي على رأس العمل الطبي، كما اشترطت أن يتم مراعاة النصوص النظامية ذات العلاقة بممارسة المهنة الواردة في نظام المؤسسات الصحية والتعليمات الصادرة من الوزارة بشأن الوقاية من الإشعاعات المؤينة، عند الترخيص للممارسين الصحيين بالعمل بأي من هذه المؤسسات أو المنشآت.

تعديلات مسودة النظام واللائحة الجديدة

على الممارس الصحي احترام حقوق المرضى وذويهم وفقًا للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك

- تم إضافة احترام ذوي المرضى وما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة

- إضافة فقرة للمادة الثامنة تنص على أنه على الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات الاستمرار في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمراجعين لحين بدء المناوبة التي تليه.

- إضافة فقرة رابعة للمادة الحادية عشرة من النظام تنص على أنه عند استقبال حالات العنف الأسري يتم مراعاة آلية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري المعتمدة بقرار مجلس الخدمات الصحية رقم 32 الصادر بتاريخ 1428/11/22هـ.

- إستبدال جملة «للمارس الصحي» في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة بـ«للطبيب والصيدلي فقط» الاحتفاظ بالعينات الدوائية التي لم ينته تاريخ صلاحيتها وغير المستخدمة للبيع أو الأدوية الإسعافية، على أن يتم حفظها وتخزينها بشكل سليم في مقر عمله لصرفها بدون مقابل في حالات الضرورة.

- إضافة فقرة للائحة في المادة الواحدة والعشرين تنص على أن الملف الطبي والمعلومات المدونة فيه تعد من الملفات السرية التي لا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الكادر الطبي المعالج أو المريض أو بناء على طلب من جهة أمنية أو قضائية أو لأغراض علمية بعد أخذ الموافقة من الجهة ذات العلاقة.

- تم تعديل فقرة من المادة الثالثة والعشرين تحميل الخصم الذي يطلب الاستعانة بخبير التكاليف المالية ـ لتصبح الصياغة بالشكل التالي: «يقدم الخبير إلى الهيئة رأيه في تقرير مكتوب وتستمع إليه وتناقشه فيه في جلسة أو أكثر وتقدر التكلفة التي تصرف للخبير عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف لعضو الهيئة عن كل جلسة».

- حذف الفقرة الأولى من اللائحة للمادة الخامسة والثلاثين والتي تنص على أن: «من لحقه ضرر من الخطأ الطبي محل الادعاء ولورثته من بعده أن يطالبوا بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوى».

- إضافة فقرة من لائحة المادة الخامسة والثلاثين تنص على أن تسمع الهيئة دعوى المدعي العام ودعوى المدعي بالحق الخاص، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ثم توجه الهيئة إلى المدعى علية المخالفات المنسوبة إليه في الجلسة وتسأله الجواب عن ذلك، فإذا أنكر المدعي عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها ولكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولأي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية.

- إضافة عدت فقرات من اللائحة للمادة السادسة والثلاثين تنص على أن يقدم المدعي العام دعواه في الحق العام للهيئة الصحية الشرعية مكتوبة ومصحوبة بالأسانيد والدفوع، ويجوز النظر في الحق العام دون حضور المدعي العام وللقاضي طلب حضوره، وفي حال صلح أطراف القضية فللهيئة الصحية الشرعية حفظ الحق العام في غير الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من اللائحة.

- إضافة فقرة للائحة على المادة السابعة والثلاثين تنص على أن تعتبر الدعوى في الحق العام قائمة ولا يصرف النظر إلا بقرار من الهيئة الصحية الشرعية أو لجان النظر في مخالفات تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من النظام.

شروط إلغاء منع السفر عن الممارس الصحي

01 وثيقة تأمين سارية وقت الإجراء الطبي محل الشكوى.

02 إثبات إبلاغ شركة التأمين بالشكوى الطبية المرفوعة ضده.

03 كفالة غرم وأداء بدفع الحق العام، ولجهة عمل الممارس الصحي تقديم ما يبين حجز مبلغ خمسين ألف ريال من مستحقاته.

04 على الممارس الصحي الذي تقع المخالفة المنسوبة له ضمن نطاق المادة الثامنة والعشرين أن يقدم كفالة غرم وأداء بما يتعلق بالحق العام لا تقل عن مئة ألف ريال.