أقر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.

تعزيز المصالحة

قالت وزارة العدل إن «القواعد الجديدة للعمل في مكاتب المصالحة ستعزز من صناعة المصالحة والوساطة في المملكة، كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ».

وأكدت أنها حددت أنواع الدعاوى التي تُحال لمكاتب المصالحة في المحاكم قبل قيدها، مشيرة إلى أن لرئيس المحكمة أن يحيل للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة.

سرية الجلسات

ارتكزت القواعد التي صدرت في ستة فصول على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وأكدت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.

المصالحة المباشرة

وفقاً للقواعد الجديدة، يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد سبعة شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، وثلاثة لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.

كما ستمكن القواعد الجديدة الأطراف من تقديم طلب المصالحة بشكل مباشر دون الحاجة للجوء إلى المحاكم.

وتناول الفصل الرابع في قواعد العمل بمكاتب المصالحة إجراءات المصالحة، في حين ركّز الفصل الخامس على محضر الصلح وشكله وشروطه وإجراءات اعتماده وحجيته، وحفظه وتسليمه ونَسْخِه.