أصدرت محكمة عنيزة حكما قضائيا على المتسبب بوفاة 6 في البدائع في تصادم بالسيارات بالسجن 9 سنوات والجلد 1000 جلدة مفرقة على عشرين دفعة كل منها 50 جلدة، وبين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن 10 أيام، وإلزامه بدفع دية قدرها 300 ألف ريال لورثة كل واحد من المتوفين الثلاثة من السيارة الثانية، أما السيارة الأولى فلهم الحق بالمطالبة بالدية.

وحسب الصك الشرعي -الذي اطلعت «الوطن» عليه- تم إفهام الجاني من قبل المحكمة أن عليه كفارة القتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس تسبب في وفاتها.

إصرار على القصاص

علمت «الوطن» بإصرار ورثة المتوفين في السيارة الأولى على القصاص، ولجوئهم إلى الجهات العليا للمطالبة بذلك، بعد أن رفض قضاة محكمة عنيزة طلب الاستئناف بإعادة النظر في القضية ونقض حكم القصاص، وإصرارهم على حكم القصاص، الأمر الذي دعا محكمة الاستئناف ببريدة إلى نقض حكم القصاص، وإحالة القضية إلى من ينظرها من جديد، وصدر الحكم في القضية من قضاة آخرين.

وكانت «الوطن» قد نشرت تفاصيل القضية في تقريرين بتاريخ 15/‏‏ 1/‏‏ 2017، وتاريخ 4/‏‏ 7/‏‏ 2019.

اختلاف بين الدوائر

كشف المحكم القانوني والمحامي عبدالكريم القاضي، أن «القتل بفعل القصد المقترن بسبق الإصرار، حيث إن أداة القتل العمد مجتهد فيها للقضاء، وقد أنيط بالأدلة أنها كل آلة يقتل بها غالبا كالمحدد مثل السلاح والمثقل مثل الحجر، أو ما لا يقتل بها غالبا كالعصا والسوط ونحوهما، سواء قصد الجاني بالضرب قتل المجني عليه أو لم يقصد قتلا، وإنما قصد مجرد الضرب كما هو في الصورة الواردة في القضية المذكورة، أو قصد قتل شخص معتقدا أنه شخص آخر، فإذا هو غيره، وكذلك إن حصل الضرب لعداوة أو غضب لغير تأديب، ففي كل ذلك القود والقصاص».

وأضاف، إن «قصد عمد القتل بسبب قاتل أو قصد الإضرار بفعل قاتل مناط الاختلاف ما بين الدائرة القضائية مصدرة الحكم وبين الدائرة الاستئنافية ناقضة الحكم، لأن الدائرة القضائية بنت على الفعل القاتل، بينما الاستئنافية بنت نقضها على عدم التعيين لقصد القتل في فعل القاتل، وهذا الاختلاف في المناط أدى إلى اختلاف الأحكام، ولكل اجتهاد من الحكمين أساسه من المرجع الفقهي كما هو معروف عند أهل الاختصاص».

تفاصيل الحكم

- ورثة ركاب السيارة الأولى لهم الحق في المطالبة بالدية

- السجن 9 سنوات

- الجلد 1000 جلدة مفرقة على 20 دفعة كل منها 50 جلدة، وبين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن 10 أيام

- إلزام الجاني بدفع دية قدرها 300 ألف ريال لورثة كل واحد من المتوفين الثلاثة من السيارة الثانية