في 4 /‏8 /‏1440، صدرت «لائحة المحافظة على الذوق العام» بقرار مجلس الوزراء رقم 444، وبدأ العمل بها بعد ثلاثين يوماً من نشرها في 19 /‏8 /‏1440، فصارت سارية من 19 رمضان 1440، وهي مكونة من عشر مواد.

والذوق العام هو مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

والأماكن العامة هي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجاناً أو بمقابل من الأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق والممرات والشواطئ ووسائل النقل المختلفة والمعارض ونحو ذلك.

وتسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة، ويجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي يسيء إلى الذوق العام، ولا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

وبعد مضي ثلاثة أشهر على سريان اللائحة لم نر تطبيقها مع أننا رأينا مخالفات الذوق العام والتحرش، ولم تعلن الجهة المختصة عن جهات الضبط الإداري المعنية بها، مما يوجب تكليف الشرطة والهيئة بذلك إلى حين إنشاء شرطة مختصة بالآداب والذوق العام.