فيما أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات يومياً، منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت صلاحية زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي يعمل فيها العامل بصفة مستمرة، وكذلك صلاحية عدم احتساب الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، إضافة إلى إجازة زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي يعمل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى 7 ساعات لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة.

نقل الموظف

أوضحت مبادرة حديثة عن الثقافة العمالية صادرة عن الوزارة، أنه لا يجوز لصاحب المنشأة نقل العامل بغير موافقته «كتابة» من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.

وقت الصلاة

أبانت حقوق الإنسان، أنه لا يحق لصاحب العمل اعتماد أكثر من 48 ساعة عمل للموظف في الأسبوع، إضافة إلى خفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات يومياً، مؤكدةً أنه من حق العامل أن يحصل على الراحة أثناء الصلاة والطعام بعد عمل أكثر من 5 ساعات، وهذا يناقض لائحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تمنح صاحب المنشأة صلاحية عدم احتساب فترات الصلاة والراحة من ساعات العمل الفعلية.

ساعات العمل

أشارت المبادرة، إلى أن ساعات العمل الفعلية لا تزيد على 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع وفي شهر رمضان لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع، كما أن ساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة والنظافة 12 ساعة في اليوم وتخفض إلى 10 ساعات خلال شهر رمضان.

تكليف العمال

بينت المبادرة، أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة، وكذلك لا يجوز في حالة الضرورة القصوى تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المتفق عليه دون اشتراط موافقته لمدة 30 يوما في السنة، وأن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال وإقامة العامل خلال تلك المدة.

الأجر الشهري

لفتت المبادرة، أنه لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

نقاط الخلاف بين الجهتين

- وزارة العمل

منحت أصحاب المنشآت صلاحية زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات.

- حقوق الإنسان

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات يومياً.

- وزارة العمل

منح صاحب المنشأة صلاحية عدم احتساب فترات الصلاة والراحة من ساعات العمل الفعلية.

- حقوق الإنسان

من حق العامل أن يحصل على الراحة أثناء الصلاة والطعام بعد عمل أكثر من 5 ساعات.