شددت التعديلات الجديدة على نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم على ضرورة قيام الطبيب بإتلاف البويضات المخصبة إذا توفي الزوج أو حدث طلاق بين الزوجين، وأتاحت أن يستمر الطبيب في عمليات التخصيب وزرع البويضة المخصبة إلى رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، بشرط توافر فتوى شرعية صادرة من هيئة كبار العلماء.

التدخل في الخلايا الجنسية

أكدت اللائحة أنه لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية، إلا لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على أن تجيزها لجنة الإشراف قبل ذلك.

وشملت التعديلات الجديدة على النظام (اطلعت "الوطن" على نسخة منه) ضرورة الحصول على إقرار موافقة كتابية وصريحة وموقعة من كلا الزوجين على إجراءات العلاج التي تم التعريف بها. واشترطت بنود اللائحة الجديدة للحصول على ترخيص المستوى الأول لعلاج العقم، أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة السعودية أو ما يعادلها.

7 مخالفات

وحددت اللائحة 7 مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشملت المخالفات، ممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية.