شملت التعديلات على نظام الرهن التجاري، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، تعديل تعريف الدين أو الدين المضمون، وتعريف "الدين الاقتصادي" الواردين في المادة (الأولى)، بالإضافة إلى تعديل نصوص عدد من الفقرات الفرعية وحذف فقرات أخرى، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى".

وأظهرت التعديلات، بحسب المرسوم الملكي، أن تعريف الدين أو الدين المضمون هو الدين، أو جزء الدين، الذي قدُم المال المرهون ضمانا له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية.

وتم تعديل مفهوم الدين الاقتصادي، ليصبح هو الدين التجاري أو الدين، الذي يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطا مهنيا أو غيره من الأنشطة، التي تهدف إلى تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية.

وأشار المرسوم الملكي، إلى تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: "ب-وصف المال المرهون"، وتعديل الفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: "2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات".

وتقرر تعديل الفقرة (1) من المادة الـ38؛ لتكون بالنص الآتي: "يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفا عاما وكافيا لتعيينه"، وشملت التعديلات حذف الفقرتين (4) و(5) من المادة الـ38.

ووجه المرسوم الملكي، بقيام نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة، كل فيما يخصه، تنفيذ المرسوم الملكي.

ووافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إجراء تعديلات بنظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي.

وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، في إبريل 2018، وذلك بناء على المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86).

يذكر أن لائحة الرهن التجاري أعدت بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية.