بينما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إقرارها ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل ليبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 20/10/2019، اطلعت «الوطن» على تفاصيل الضوابط التي تضمنت تشكيل لجنة بقرار من صاحب العمل أو من يتم تفويضه عند تقديم الشكوى للجهة المعنية بالمنشأة (دائمة أو حسب وجود الحادثة) تكون مهمتها التحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.

التوثيق والسرية

نجد أنه يجب توفير ملف سري وخاص لحالات التحقيق في التعديات السلوكية في بيئة العمل والإجراءات المتخذة ونتائج التحقيقات فيها مع التوصيات، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون موثقا ومحفوظا بسرية لدى الجهة المعنية بإدارة ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، كما يحق للوزارة والجهات المختصة الاطلاع عليه حسب الحاجة وما تقتضيه المصلحة العامة. وذلك وفقاً للمادة الرابعة من النظام.

أعضاء لجنة التحقيق

شددت المادة الرابعة أيضاً على تعيين أربعة أعضاء للجنة للتحقيق في التعديات السلوكية في بيئة العمل من بينهم امرأة واحدة على الأقل في حال توفر ذلك، إن كان عدد العاملين في المنشأة عشرة فأكثر، وفي حال كان عدد العاملين في المنشأة أقل من عشرة، فيجب أن تكون اللجنة مكونة على الأقل من صاحب العمل أو من يتم تفويضه وشخص آخر إذا أمكن. ولفتت ذات المادة إلى أنه في حال كان المعتدي أحد أعضاء اللجنة أو يعمل في إدارة أحد أطراف الشكوى، أو تربطه بأحد أطراف الشكوى علاقة أخرى تؤثر على سير الشكوى، فإنه يجب فورا استبعاده من اللجنة، ويُكتفى بثلاثة أعضاء للجنة في حال كان عدد العاملين في المنشأة عشرة فأكثر، أو يُكتفى بعضو واحد في اللجنة في حال كان عدد العاملين في المنشأة أقل من عشرة.

العدل والحيادية

يجب أن يتسم أعضاء لجنة التحقيق بالعدل والحيادية، وأن يكون لديهم اطلاع على نظام العمل، وألا يكون أي منهم مدانا سابقا بأي جريمة خلال آخر خمس سنوات أو تحت التحقيق بقضية أخلاقية. والتشديد على ضرورة إلزام أعضاء اللجنة بمراعاة مبدأ السرية وتجنب نشر أي معلومات متعلقة بحادثة التعدي السلوكي في بيئة العمل، ما لم يكن ضمن إجراءات نظامية متوافقة مع الأنظمة والإجراءات المحلية فيما يتعلق بالنشر وسرية المعلومات.

مدة زمنية محددة

أوضحت المادة الرابعة أنه يجب رفع التوصية بشأن التعدي على صاحب العمل خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، وعلى صاحب العمل بعد اتخاذ القرار على التوصية المرفوعة من اللجنة، وإبلاغ المعتدى عليه والمعتدي بنتيجة التحقيق والجزاء إن وجد، بشكل رسمي وواضح خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حال العامل بأكثر من 30 يوما.

1-التهديد

كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه آخر من شأنه بث الخوف في نفس الشخص الآخر من خطر يراد إيقاعه بشخصه.

2- التحرش

كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص يمس جسده أو عرضه.

3- التعدي الجسدي

كل فعل متعمد من شخص تجاه شخص آخر يؤدي إلى اتصال جسدي بغرض إحداث أي نوع من أنواع الضرر الجسدي.

4 - التعدي اللفظي

كل قول سلبي يصدر من شخص تجاه آخر مثل النكات والتعليقات البذيئة أو الجارحة أو رفع الصوت أو السب واللعن والألفاظ الجنسية.

5 -الاستغلال

كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه آخر لاستغلاله بطريقة غير عادلة.