«التجريم» لا يكون إلا من سلطة تشريعية، ولا تطبقه إلا سلطة قضائية، وأما باقي الجهات التنفيذية فتجتهد في التوعية والتوجيه، وقد تصيب وقد تخطئ، ومخرجاتها ليست تشريعا ولا قضاء.

و«المصطلحات» لا تُجرَّم، لأنه (لا مشاحة في الاصطلاح)، فضلا عن أن يكون المصطلح عاما وعائما وله دلالات مختلفة، ولا بد حينها من (تحرير المصطلحات) لتفادي «الخلط».

وكذلك ينبغي الحكمة في «التوقيت» عند التحذير من أي نوع من أنواع «التطرف»، حتى لا يستغله الأعداء ضد الوطن وفعالياته، ولا يتربص به الغلاة ضد المعتدلين، ولا يستقوي به الخوارج على الدولة.

ومن ذلك مصطلح «التغريب»، فهو حمّال أوجه، وغالب من أطلقه هم المتنمرون على الناس والمتمردون على الدولة بزعم الجهاد والاحتساب وإنكار المنكر، وبالتالي ليس من الحكمة أن تجرم هذا المصطلح بالمطلق، وفي هذا التوقيت بالذات المتزامن مع الترفيه والسياحة.

كما أن هناك مصطلحات لا تعتبر ضمن التطرف، وإنما هي اجتهادات شخصية وميول فردية، وأخرى محل نظر وغير معتدلة ولا عادلة مثل (إسقاط العلماء)، والمفروض يضاف معه استنكار (تقديس العلماء)، لا سيما مع اعتبار (اتخاذ الرموز) و(الغلو في الأشخاص) و(الاستبداد) من التطرف، وما دام أن (الإقصاء) من التطرف فلا يجوز (احتكار الحق) و(الانتقائية في النصوص)، كما أن (الانعزالية) ليست تطرفا وإنما حرية شخصية.

وعليه فنحتاج إلى تحرير محل «التطرف» قبل التنوير والتحذير تحقيقا للمنوط والمصلحة الوطنية.