قررت الهيئة العامة للمنافسة إخضاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية، والأفراد الممارسين للنشاط الاقتصادي، سواء كانوا حاصلين على ترخيص أو دون ترخيص، لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أقرت الهيئة أن تكون جلسات اللجنة المختصة بنظر قضايا المنافسة علنية، إلا إن رأت جعلها سرية لمصلحةٍ تقدرها.

المساعدات المالية

نصّت الهيئة في سياق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، والتي تم اعتمادها مؤخرا، على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادة «التاسعة عشرة» والمادة «الحادية والعشرون» من النظام، تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها خلال أعمالهم المكلفين بها، أيّاً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية، للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها، بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال، وفقا لما تقضي به المادة «العشرون» من النظام، ولا يحول ذلك دون استكمال الإجراءات في شأن مخالفات أحكام النظام الأخرى.

الممارسات المخالفة

حصرت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة جميع أشكال التصرفات والممارسات المخالفة للمادة «الخامسة» من النظام، ومنها الاتفاقات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وتعد الممارسات بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، مخالفاتٍ صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها، إن كان من شأنها أيٌّ مما يلي:

أ- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها

ب- حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة

ج- تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها، أو تخصيصها وفقا لأي معيار، خاصة المعايير التالية:

ج/1 المناطق الجغرافية

ج/2 مراكز التوزيع

ج/3 نوعية العملاء

ج/4 المواسم والمدد الزمنية

د- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية، بأي شكل من الأشكال.

ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة -يفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع- على ألا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.

الممارسات المحظورة

يُحظر قيام أي منشأة -أو مجموعة منشآت- تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية، بإساءة استغلال وضعها المهيمن بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك للإخلال بالمنافسة أو أدى إلى الحد منها أحد، حالاً أو محتملاً، وصريحاً كان ذلك أم ضمنياً، وتعدّ إساءة استغلال الوضع المهيمن في أي من الحالتين التاليتين مخالفة صريحة مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها:

أ - الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى

ب- تعليق بيع السلعة -أو التعامل فيها- على شرط تحمُّلِ التزام أو قبولِ سلعة تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

على من تطبق أحكام النظام واللائحة

المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أيّاً كانت أشكالها النظامية وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص لها بممارسة النشاط سارياً أو غير ذلك، وسواء وقعت ممارستها في النشاط المرخص لها بممارسته أو في نشاط آخر

الفرد الممارس للنشاط الاقتصادي، سواء كان حاصلا على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا

جميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية

المنصات والتطبيقات الإلكترونية، سواء كان مرخصا لها بممارسة نشاطها أم لا