أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تفرد القضاء السعودي، وإثباته فعالياته وسرعته ونفاذه، كونه يستمد سلطته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وعلى جميع أنظمة الدولة، لافتا إلى أن القضاء ليس مقصودا لذاته وإنما وسيلة لتحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «القضاء في المملكة العربية السعودية» ضمن لقاءات المعهد العالي للقضاء في مبنى المؤتمرات بالمعهد، بحضور مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري، وجمع من أساتذة وطلاب الجامعة والمهتمين، قدمها عميد المعهد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالسلام السليمان.

وثمن الصمعاني الدعم الذي يلقاه المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لا سيما فيما يتعلق بالتطوير والسرعة والجودة.

تطور

أوضح الصمعاني أن التطور الهيكلي للقضاء بدأ من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، إلى عام 1428، حين صدر نظام القضاء الحالي الذي تحول بموجبه القضاء إلى قضاء مؤسسي بدلا من ربطه بأشخاص القضاة، وهي من المسائل المهمة، التي قصد بها تحقيق العدل بطريق الشرع بوسائله المتمثلة في الإجراءات النظامية لضمانة الاستقلال وفقا للاعتبار الشرعي وضمن الإطار المحدد للقضاء.

وأكد أن التدريب ليس واجبا على القاضي فحسب، بل هو حق للمتقاضين عليه، بحيث يضمن الوصول إلى حكم فاصل في المنازعة محققا للعدالة.

استقلال

أكد الصمعاني أن مبدأ الاستقلال المنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم له أهمية بالغة، لدرجة أنه لا يوصف العمل القضائي بأنه قضائي إلا إذا توفرت فيه ثلاثة عناصر: «وجود المنازعة، وإجراءات محددة وضمانات، ووجود هيئة مستقلة تفصل في المنازعة»، موضحا أن فقدان عنصر من تلك العناصر يخرج العمل من دائرة العمل القضائي.

وأضاف «الاستقلال ليس حقا للقاضي، بل واجب عليه، وهذا الأمر نبه عليه الفقهاء، حيث أكدوا أن من أهم صور الاستقلال الكفاية العلمية للقاضي، وأن يحمي المنازعة من هوى نفسه، ولا يقبل التدخل في حكمه من أي أحد كان».

ولفت إلى أن عددا من الأوامر الملكية أكدت على الاستقلال القضائي، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كثيرا ما يؤكد أنه ليس لأحد التدخل في القضاء.

توسع

ردا على سؤال حول التوسع في منح السلطة التقديرية للقاضي، قال الصمعاني «هناك قضايا لا بد من منح القاضي سلطة تقديرية عند النظر فيها، وهي اجتهاد مشروط وفي محلها، وشرطها ألا يخرج بها عن المعتاد، وهي وسيلة لتحقيق العدالة خاصة في المسائل الجنائية»، مؤكدا على الدور الأساسي للقضاء في تحقيق متطلبات المتعاملين في جميع المجالات الاقتصادية، من خلال إيجاد قضاء عادل وناجز وشفاف.