أدرجت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المؤسسات العاملة في إدارة عمليات التحويلات، ومدفوعات النقد الإلكتروني، والمنصات الإلكترونية العاملة بخدمة القطاع المصرفي ضمن المنشآت الخاضعة لنظام المدفوعات وخدماتها في المملكة.

وألزمت ساما جميع المؤسسات والمنشآت العاملة بخدمات المدفوعات بالحصول على ترخيص من قبل المؤسسة يخولها بالعمل ضمن الاشتراطات بحيث تعاقب الجهة العاملة بدون تصريح بالغرامة المالية، والسجن، وإلغاء جميع التعاملات المالية.

شروط الحصول على الترخيص

حددت المسودة المقترحة لنظام المدفوعات التي طرحتها مؤسسة النقد العربي السعودي شروط وإجراءات الحصول على الترخيص الذي يخول المؤسسات بالعمل بشكل نظامي بأنظمة المدفوعات في المملكة والتي تضمنت وجود ملاءة مالية، وتحديد الشكل القانوني والهيكل التنظمي للمؤسسة، وتحديد إن كانت المنشأة تسند مهامها وتستعين بالغير لتشغيل نظم المدفوعات أو لتقديم خدمات المدفوعات، إضافة لقيامها بحماية العملاء وإجراءات التسوية الودية، وتحديد الترتيبات الخاصة بالمعالجة والاستعادة، وتحديد آليات الحوكمة والرقابة الداخلية، وتحديد القواعد التي يجب على مشغلي نظم المدفوعات إصدارها لتنظيم العضوية فيها وعملياتها.

المخالفات والعقوبات

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي المؤسسات المخالفة لأحكام النظام والتي تتضمن كل شخص يقوم بتشغيل نظم للمدفوعات أو يدعي تشغيلها، أو يقوم بتقديم خدمات المدفوعات أو يدعي تقديمها، دون الحصول على ترخيص أو استثناء من المؤسسة، حيث تطبق على مخالفي الحصول على ترخيص من قبل المؤسسة 3 عقوبات تحددها لجنة مختصة تتضمن غرامة مالية، والسجن لمدة لا تزيد عن سنة، وإبطال أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه ومن حق المتضررين طلب إلغاء الاتفاق أو العقد واسترداد ما تم دفعه من نقود أو ما تم نقله من ممتلكات.

الفصل في المنازعات

أشار النظام إلى تشكيل لجان مختصة بالفصل في المنازعات تتولى مهمات الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات المؤسسة المتعلقة بهذا النظام.

وتتمتع اللجان بجميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق والفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، حيث تتكون اللجان من أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

اشتراطات تقديم الشكوى

حدد النظام مدة معينة لتقديم الشكوى للجان مشترطا تقديمها أولا لدى المؤسسة ليتم تقديمها للجان المختصة بالنظام بعد مرور 90 يوما على تقديمها للمؤسسة دون الحصول على الرد إلا في حال أخطرت المؤسسة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجان قبل انقضاء المدة، كما يجوز للمؤسسة تطبيق إجراءات التسوية الودية على الشكوى التي يتم إيداعها لديها وذلك وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية. كما اشترط النظام رفع الشكاوى أمام اللجان المختصة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا تعتبر الشكوى ملغية، ويمكن تشكيل لجنة استئناف تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم تعيين أعضائها بموجب أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، حيث تقبل الأدلة بجميع أشكالها بما في ذلك البيانات الإلكترونية، أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ورسائل الفاكس والبريد الإلكتروني.