أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا ضد متهمين من جنسية عربية، وذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة «سكين»، على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض خلال العرض في حديقة الملك عبدالله بمدينة الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، مما أدى إلى إصابتهم بجروح قطعية، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة، وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقا فعاليات موسم الرياض المقامة بحديقة الملك عبدالله «مكان الجريمة»، والانتماء إلى تنظيم القاعدة في اليمن، المصنف تنظيما إرهابيا، واشتراكه معه في القتال، وارتكابه جرائم معاقبٍ عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/ 2/ 1439 وهي على النحو التالي:

01 - حمله السلاح الأبيض تنفيذا لجريمة إرهابية

02 - انضمامه إلى كيان إرهابي «تنظيم القاعدة في اليمن» واشتراكه معهم في العمليات القتالية باليمن، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، خلال تصوير نفسه ملثّماً ويلقي قصيدة تتضمن تحريضاً ضد هيئة الترفية من جهازه الجوال، وإرساله لآخرين عبر برنامج التواصل الاجتماعي.

تستّر

كما ثبتت إدانة المدعى عليه الثاني بتستره على تخطيط المدعى عليه الأول، على الهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالمملكة، ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة في اليمن، واشتراكه في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة، والنصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش بمبلغ مالي مزيف، وتستره على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها، ودخوله المملكة بطريقة التهريب.

وقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه الأول بحد الحرابة، لقاء ما أسند إليه. وتقترح المحكمة أن تكون العقوبة هي القتل، وذلك زجرا للمدعى عليه، وردعا لغيره ممن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما فعل، وعقوبة القتل تحيط بما دونها من عقوبات السجن التعزيرية التي طالب المدعي العام بإيقاعها بحقه.

حد الحرابة

قررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه الثاني بحد الحرابة، لعدم انطباق أوصاف الحرابة على فعله، كما ردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيرا، لعدم وجود سبب يوصل العقوبة التعزيرية إلى القتل بحقه، وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه الثاني مدة 12 سنة و6 أشهر من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية بتاريخ 30/03/ 1441، ودفع المدعى عليه الثاني غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة، وذلك استنادا إلى المادة «2» من النظام الجزائي الخاص بتزييف العملة. كما قررت المحكمة إبعاد المدعى عليه الثاني عن البلاد بعد خروجه من السجن المحكوم به في هذه القضية، بعد تصفية ما له وما عليه من الحقوق، وذلك اتقاءً لشره وأذاه ودفعا لضرره.