عممت وزارة التعليم 5 شروط تنظيمية لعمل المرافقين والمرافقات في المدارس الأهلية والأجنبية، والإفادة من نظام «أجير» الذي يسمح بتوظيف المرافقين والمرافقات في المدارس الأهلية والأجنبية دون الحاجة إلى نقل خدماتهم إليها.

ونبهت الوزارة المدارس الأهلية والعالمية، إلى أن مخالفة أي من الشروط يؤدي إلى إلغاء تصريح عمل المرافق وضبط المخالفة على المنشأة التعليمية المخالفة، فيما حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 25 ألف ريال غرامة على المدارس التي توظف مرافقا بدون تصريح عمل وفقاً لشروط البرنامج.

تعميم حديث

شددت وزارة التعليم في تعميم حديث موجه لجميع المدارس الأهلية والعالمية «بنين وبنات»، على ضرورة إبرام أو تجديد عقد عمل بين المرافق والمنشأة المحدد بـ12 شهراً، وأكدت على أن الإخلال -بأي من الشروط التنظيمية - يؤدي إلى إلغاء تصريح عمل المرافق وضبط المخالفة على المنشأة التعليمية المخالفة.

الشروط التنظيمية الجديدة لعمل المرافقين

01 إبرام أو تجديد عقد عمل بين المرافق والمنشأة محدد بـ(12) شهراً.

02 قيام المنشأة بإرفاق ورفع التأييد الصادر من وزارة التعليم للمرافق المراد الاستفادة من خدماته في بوابة أجير.

03 تسجيل المرافق في برنامج أجير لخدمات المرافقين والحصول على تصريح عمل للمرافقين وفقاً لشروط البرنامج.

04 يراعى عند إصدار تصريح العمل للمرافق أن تكون إقامة الوافد الأساسي الذي قدم على سجله سارية المفعول وتعطي مدة عقد المرافق لدى المنشأة.

05 عدم جواز نقل خدمات المرافق المسجل في برنامج أجير لخدمة المرافقين إلى أي منشأة خلال فترة سريان التصريح إلى المنشأة المسجل عليها.

06 الإخلال- بأي مما سبق - يؤدي إلى إلغاء تصريح عمل المرافق وضبط المخالفة على المنشأة التعليمية المخالفة.

إشعار العمل المؤقت للمرافقين – المدارس والمعاهد الأهلية والأجنبية

هو إشعار يتيح لمنشآت التعليم الاستفادة من خدمات المرافقين المتواجدين في المملكة بشكل نظامي، حسب ضوابط وقوانين نظام العمل والجهات الحكومية الأخرى.

المنشآت المصرح لها بإصدار إشعار العمل المؤقت للمرافقين

المدارس والمعاهد الأهلية والأجنبية

المنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، في الأنشطة التالية:

المدارس الأجنبية، مدارس البنين الأهلية، مدارس البنات الأهلية، مدارس البنين والبنات الأهلية، رياض الأطفال، معاهد التعليم.

تكلفة إشعار العمل المؤقت للمرافقين – المدارس والمعاهد الأهلية والأجنبية

1600 ريال

(مدة الإشعار عام واحد من تاريخ إصدار الإشعار).