كشفت وزارة الصحة أنه في حالة مضي 6 أشهر على وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، يجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة، وفقا لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب تغيير الرخصة واستخراج جديدة، خلال الفترة المحددة من تاريخ الوفاة، وذلك وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي اطلعت عليها «الوطن».

انتهاء المدة

أكدت اللائحة أنه يجب على المؤسسة الصحية التقدم بطلب مكتمل لتجديد الترخيص الممنوح لها، قبل انتهاء مدته بـ3 أشهر على الأقل، وتقوم المديرية عند استلام الطلب بتجديد الترخيص بعد اكتمال المسوغات النظامية، خلال 30 يوما، ولا تتحمل المؤسسة الصحية أي مسؤولية جراء التأخر في تجديد الترخيص.

التجديد تلقائيا

يتم تجديد الترخيص تلقائيا، وذلك في حصول المركز الصحي «المنشأة» على شهادة اعتماد صادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، إضافة إلى اعتماد دولي آخر معترف به في المملكة، شريطة ألا يمضي أكثر من 6 أشهر على حصولها على شهادة الاعتماد، ويجوز لمديرية الشؤون الصحية الإبقاء على الرخصة وعدم إنهائها بناء على طلب الورثة، خلال 6 أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة الصحية.

برنامج التقييم

تخضع جميع المؤسسات الصحية الخاصة لبرنامج التقييم الذاتي، والذي فيه تقيم مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الصحة ذاتيا، ويعتمد المفتش هذا التقييم بعد وقوفه ميدانيا على المؤسسة والتأكد من سلامة وإجراءات المؤسسة، ويجوز للجهة المختصة في الوزارة منح مهلة تصحيحية للمؤسسة التي تفصح عما لديها من مخالفات خلال برنامج التقييم الذاتي، وعلى المؤسسة الالتزام بهذه المدة التصحيحية، وتصحيح ما لديها من مخالفات.

وتلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإيقاف النشاط محل المخالفة، والتي تمثل خطرا على سلامة المرضى، وفي حالة عدم الالتزام بالمهلة التصحيحية، ودون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بالوزارة لتمديد المهلة لأسباب مبررة، يتم ضبط المخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، واستكمال الإجراءات النظامية.

عقوبات فتح المؤسسات الصحية الخاصة دون ترخيص

- إغلاق المنشأة والحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق

- غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألفا في حالة مراكز الخدمات الصحية المساندة

- غرامة لا تقل 30 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي

- غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألفا في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد

- غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف في حالة المستشفيات بجميع فئاتها