حدد وزير الصحة توفيق الربيعة، في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، مسافة 10 أمتار يحظر استهلاك التبغ فيها، وتشمل جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس في الأماكن العامة، كالمجمعات والمراكز التجارية والمعارض والمهرجانات، والملتقيات والمنتديات والمطاعم والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه، والحدائق العامة والمنتزهات، وما في حكمها، وتستثنى من ذلك الأماكن المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

جميع العبوات

تضمنت التعديلات حظر التدخين في 13 موقعا، وأن تتجاوز منتجات التبغ اختبارات فحص هيئة الغذاء والدواء، وتم تعديل المادة «م5/5-1» لتصبح كالآتي: يجب أن تكون جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيء من مشتقاته في تكوينها، مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، المنشورة في موقعها الإلكتروني، وما يطرأ عليها من تعديلات. كما شملت التعديلات إضافة الفقرة «م5/5-2» على النحو التالي: «على الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، لمراجعة وتعديل المواصفات الخاصة ببطاقة عبوات منتجات التبغ ومشتقاته، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك».

عينات عشوائية

شملت التعديلات المادة «م6/6-1» لتصبح: لا يتم الفسح النهائي -مع عدم الإخلال بميزة الفسح بتعهد عدم التصرف- للتبغ وأي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها، إلا بعد أن تتجاوز هذه المنتجات اختبارات فحصها من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو المختبرات المعتمدة لديها، والمادة «م6/6-2» لتصبح كالتالي: يتم سحب عينات عشوائية من الأسواق بواسطة الجهات الرقابية المختصة، أو من المنافذ الجمركية، واختبارها لدى المختبرات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتأكد من مطابقة منتجات التبغ المعروض بالأسواق، على أن يتحمل مستوردو هذه المنتجات تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.