وهذا الإجراء من وزارة البلديات باطل قانونيا، ومتناقض تطبيقيا، وكذلك لا يحق لهيئة الزكاة تحصيل هذا البطلان.
ودليل «البطلان القانوني»، أن النظام خصص الضريبة على «المنتج» وليس على «المحل» وكامل الفواتير، ولا يحق للائحة أن تخالف النص القانوني، بل تقتصر على الإجراءات التنفيذية، ولا يجوز إحداث حكمٍ موضوعي، وإلا فهو باطل، ويجب على المرجعيات التنفيذية والتشريعية اتخاذ اللازم، ومحاسبة الوزارة والهيئة، فضلاً عن أن القضاء الإداري سيحكم عليهما.
وأما «دليل التناقض»، فهو أن الحكومة لا تفرض هذه الضريبة على محلات التموينات الغذائية، مع أنها تبيع منتجات انتقائية كالدخان ومشروبات الطاقة، وإنما حصرت الضريبة على المنتج وليس المحل وكامل فواتيره، وهذا هو الحق القانوني الذي يجب أن تطبقه على المطاعم والمقاهي، دون اعتداء على المستهلكين بفرض جباية ظالمة شرعا، وباطلة نظاما، ومتناقضة تطبيقا، فضلاً عن أن هذا الإجراء يضر بالتجارة والاستثمار، ويخالف التحول 2020، والرؤية الوطنية 2030.