صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة، يتولى عدة مهام تصل إلى 24، إذ أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن التطبيق سيشتمل على 3 جامعات في المرحلة الأولى، يسعى المجلس من خلاله إلى تطبيق النظام وتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات مع التدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء في كل جامعة، بما يسهم في تحقيق الحوكمة، وتفعيل مواردها الذاتية، والسماح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والجدارة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنميته.

البت في القرارات

يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل 4 أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

كما تعد قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال (عشرين) يوماً من تاريخ وصولها إليه. فإن اعترض عليها رئيس الجامعة أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد - مشفوعة بوجهة نظره - لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه فتحال القرارات المعترض عليها إلى الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائيا.

مجلس الكلية

في حين تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال 7 أيام عمل من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم - مشفوعة بوجهة نظره - لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد، وله صلاحيات البت فيها.

كما يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

اختصاصات مجلس شؤون الجامعات

01 إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي

02 إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

03 إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.

04 إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.

05 إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.

06 إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.

07 إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.

08 إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

09 إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.

10 حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً.

11 إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.

12 التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

13 اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.

14 تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.

15 تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.

16 تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.

17 تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.

18 تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.

19 التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.

20 تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.

21 اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

22 الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.

23 الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.

24 دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.