حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 6 شروط على المستثمر الأجنبي للترخيص له للاستثمار في مجال التدريب والتأهيل، من أبرزها قصر الاستثمار في التدريب على معاهد التدريب، ومعاهد التدريب العليا، وأن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسميا في بلدها الأم، وأن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب.

بحسب قواعد تفسيرية للائحة القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي، أصدرتها المؤسسة حديثا وعممتها على القطاع الأهلي، تلتزم المنشأة التدريبية بشروط وإجراءات القبول والتسجيل، والاختبارات في منشآت التدريب الأهلية وفقًا لدليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية وبما يحقق معايير الجودة المطلوبة المقابل المالي للاختبارات والشهادات.

ضوابط التدريب دون ترخيص

نصت ضوابط مزاولة نشاط التدريب دون رخصة تدريبية أو برخصة ملغاة على أن يخاطب المخالف بالتوقف فورا، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يثبت ذلك رسميا، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ الخطاب. وإذا لم يلتزم المخالف تبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف، وأخذ تعهد عليه بألا يزاول نشاط التدريب قبل الحصول على رخصة تدريب من المؤسسة. وللمؤسسة في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبة السلطات المختصة مباشرة؛ لتطبيق النظام.

أما فيما يخص ضوابط مزاولة نشاط التدريب لمن لديه رخصة تدريبية لبرامج غير مفعلة، فيخاطب مالك المنشأة التدريبية بالتوقف فورا، وتتم تسوية الوضع المخالف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يثبت التسوية رسميا للمؤسسة، وإذا لم يلتزم تلغى الرخصة.

وبخصوص ضوابط مزاولة التدريب في مقر لم تفعل له البرامج التدريبية، فيخاطب مالك المنشأة التدريبية بالتوقف فورا، وتتم تسوية الوضع المخالف، وإغلاق المقر المخالف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يثبت التسوية كتابيًا للمؤسسة، وإذا لم يلتزم ُتلغى الرخصة.

شروط الرخصة

تضمنت الشروط المطلوبة في المستثمر المحلي، إصدار سجل تجاري ساري المفعول، وتعيين وكيل شرعي عنها، أو ممثل مفوض لها، وأن يكون كافة الشركاء في الشركات سعوديين بالجنسين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

أما الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في تقديم التدريب لغير موظفيها، فيشترط أن يكون لديها ترخيص حكومي، وأن يكون نظامها يسمح بذلك، وتعيين وكيل شرعي عنها، أو ممثل مفوض لها.

بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من سلطات مختصة، أو بقرار من مجلس، أو بأمر سام، فيتم التقدم بطلب رخصة تدريب مجانية وفقا للقواعد المنظمة لذلك ويعفى من دفع المقابل المالي لجميع الخدمات؛ باشتراط أن يكون التدريب مجانيا، وألا تستخدم المنشأة التدريبية وسيلة للحصول على دعم عيني، أو نقدي، أو جمع تبرعات بأي شكل كان.