ادعت أرملة من جنسية عربية في المحكمة العامة بالمنطقة الشرقية ضد ورثة زوجها وطالبتهم بدفع مؤخر صداق لها يبلغ 90 ألف ريال، وتم الحكم لها بإلزام ورثة المتوفى بدفع المبلغ المذكور، بناء على ما تقدم من شهود وبينة.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى أن زوجة وافدة تقدمت بدعوى للمحكمة عن طريق وكيل لها تدعي أنها تزوجت رجلا سعوديا في دولتها، ومن ثم أنجبت منه أطفالا، بحسب وكيل المدعية، وكتب لها مؤخر صداق يبلغ 90 ألف ريال، وبعد وفاته طالبت الورثة بذلك لكنهم أنكروا معرفتهم بزواج الأب أو وجود أبناء له من زوجة أخرى، وتقدم وكيل الزوجة بصك الزواج ووثيقة تثبت بأن المتوفى كتب لها مؤخر صداق، وعليه شهود بذلك.

وأكد وكيل المدعية أن موكلته اتفقت مع زوجها، وقــد صـدرت حجـة بذلـك، وطالب بإثبات حـق موكلته في هذا المؤخر.

الطرف الآخر

تم عرض الحجة الصادرة بذلك علـى المدعى عليهم وأجابـوا أنهم لا يعلمون عن ذلك شيئا، وغير موافقين على إعطاء الزوجة ما تطلبه ولا يقرون لها ما ادعت.

حلف اليمين لشهود

وبسـؤال وكيل المدعية عـن بينتها أجاب بقوله، لدي الحجة التي تثبت ذلك بشهود إلا أن الشهود يقيمون في بلد الزوجة، خارج السعودية، وأطلـب من ناظر القضية إصدار قرار بأخذ حلف اليمين من الشهود في محكمة الدولة التابعة لها الزوجة عن طريق السفارة، فتم إرسال ذلك، وبعد الانتهاء من أخذ اليمين من الشهود أصدرت وثيقة حلف اليمين، وتم توثيق ذلك وإرساله للمحكمة العامة بالشرقية، وتم الطلب بأخذ يمين الزوجة.

حكم مكتسب القطعية

وبعد أخذ يمين الزوجة والشهود وعرضها على ورثة المتوفى أجــاب المدعى عليهم بقولهم، ما دام أنها أحضرت البينة، وحلفت بالله بحسـب مـا ذكر، فنحن موافقـون علـى ذلك، ومـا تطلبه في ذمتها، ولا مانـع لدينـا مـن أخـذ هـذا المبلغ مـن تركـة مورثنا، وتم الحكم بتسليم وكيل المدعية المبلغ كاملا من تركة المتوفى، وبعد أن تم التسليم أصبح الحكم مكتسب القطعية والنفاذ.

سيدة من جنسية عربية تطالب ورثة زوجها بمؤخر صداق 90 ألفا

زواج السيدة تم في بلدها وأنجبت أطفالا من السعودي

طالب وكيل المدعية ورثة الرجل بدفع المؤخر مستندا في ذلك على وثيقة الزواج

تم إثبات حجة بنات السيدة عن طريق حلف الشهود المقيمين في بلدها

توثيق الحلف والأخذ به

أخذ يمين الزوجة على ذلك

موافقة الورثة على دفع مؤخر الصداق بعد أن أحضرت السيدة البينة وحلفت على ذلك