أكد اختصاصيون أن ناشري مقاطع الفيديو التي تتعدى على حرية الآخرين في الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون، وأشار إلى أن كل جهاز رقم تسلسلي يمكن للجهات المختصة من الوصول إلى مصور المقطع.


رقم تسلسلي


قال الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي "هناك أمور تغيب عن عامة الناس، ففي حال تم تصوير الجوال لمقطع معين يتم حفظ المقطع تلقائيا في الجهاز، ويقوم النظام بتسمية المقطع وربطه بالرقم التسلسلي الخاص بالجوال نفسه، وعن طريق ذلك يمكن معرفة مصدر الفيديو أو الشخص الذي قام بتصويره، وكشف الرقم التسلسلي للجهاز، وبذلك تحديد الجهاز المستخدم سواء كان آيفون أو جهاز آخر، أما بخصوص معرفة رقم الجوال فيمكن جدا عن طريق الجهات المختصة في هذا الشأن".

وأوضح أبو إبراهيم أن "‎كل من يصور الناس في مواقف مختلفة، وينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي برامج تقنية، مما يجعلهم عرضة للتداول، يكون قد تورط في جريمة النيل من حريات الناس بالقذف والسب".

وأبان أن هؤلاء يعانون غالبا من ضعف في الشخصية، ولا يستطيعون مواجهة الأشخاص، ولا شك أن المحرك الرئيس لهم ضعف الوازع الديني، وحب الانتقام، والتشهير بالناس".


جهات رقابية


قال المهندس والخبير في مواقع التواصل الاجتماعي خالد أبو إبراهيم لـ"الوطن" إن "انتشار التقنية في المملكة كان له آثار إيجابية وسلبية، ومن السلبيات استخدامها من قبل الفضوليين في اختراق خصوصية الآخرين، من خلال تصوير مقاطع مختلفة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في المقابل الجهات الرقابية تطورت، حيث أصبح بإمكان الجهات المختصة أن تحضر الشخص المخالف بعد 24 ساعة من انتشار المقطع"؛ مشيرا إلى توافر جميع الإمكانات في المملكة لمعرفة مثل هذه الحالات سواء من التقنيات أو الكوادر.


الجهل بالعقوبات


قال المحامي محمد التمياط إن "إساءة استخدام التقنية في الوقت الحالي، وعدم إدراك وجود مخالفات وعقوبات حول ذلك ساعد على تفشي ظواهر كثيرة، ومن ضمنها التعدي على حريات الآخرين، بتصويرهم دون إذن منهم، ونشر ذلك خصوصا عبر تطبيق "سناب شات"، وموقع "تويتر".

وأضاف أن "كثيرون يجهلون أن هناك عقوبات منصوص عليها لكل من يتعدى على حريات الأشخاص بالتصوير، فهناك عقوبتان الأولى السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبة الثانية السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".