أكدت وزارة الصحة أنها لم تستحدث نظاما أو قرارا جديدا فيما يخص أنظمة التأمين لعلاج مصابي الحوادث وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، مؤكده في ذات الوقت أنها لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن الصحة ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية، وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقا لتقرير الحادث.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: "ما قامت به الوزارة أخيرا هو فقط تفعيل للأنظمة ليستفيد منها المواطنون في الحصول على الخدمات العلاجية جراء الإصابات الناجمة عن الحوادث، وذلك في منشآت الصحة وفي القطاع الخاص، مما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل وخيارات علاجية أوسع وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين لأقرب مستشفى متخصص".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة "إن مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي والرعاية الطبية التي حصلت لهم كضرر من الحادث، وفي الحقيقة أن كثيرا من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم عن هذه الأضرار أو الحصول على الخدمة الطبية المؤمن عليها".


دفع التكاليف

أكد متحدث الصحة على أن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث، حيث كانت الوزارة تتحمل تكاليف العلاج في الأعوام الماضية، وهذا التفعيل يأتي في المقام الأول لكي يستفيد المواطنون من الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة في منشآت الصحة، وكذلك في القطاع الخاص نتيجة الإصابات التي تسببها الحوادث المرورية.

وأضاف "لا يوجد مبرر لرفع أسعار التأمين، حيث إن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث، وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد جاء في

المادة الثانية من هذه الوثيقة أن الأضرار الجسدية هي الوفاة أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالغير، بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت، وأن المصاريف الطبية هي نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا بموجب هذه الوثيقة.


الالتزام بالعلاج

أكد المتحدث الرسمي للصحة أن الوزارة لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن الصحة ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية، وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقا لتقرير الحادث.

كما أن تفعيل الوزارة لهذه المواد في وثيقة التأمين سيحقق الهدف المرجو منها بتوفير الخدمات العلاجية للحوادث بشكل سريع، وعدم تحميل المواطنين الأعباء العلاجية العالية جراء الحوادث، مع ضمان تقديم رعاية طبية لجميع الأضرار والإصابات والأدوية والخدمات الطبية اللاحقة، وتطوير الخدمات الإسعافية، وتخفيف الضغط على غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية.


الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

التغطية التأمينية

المادة 3

"حيث إن المؤمن له قد تم التقدم إلى الشركة بطلب تأمين يعد أساسا لهذه الوثيقة ودفع "أو تعهد بدفع" القسط المطلوب منه، وقبلت الشركة هذا الطلب، فإنها تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة وسواء أكان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقدا في حدود الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء:

أ ـ الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.

ب ـ الأضرار المادية خارج المركبة


المادة 4

"في حالة وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام هذه الوثيقة، فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية "بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية" والأضرار المادية معا لن تتجاوز مبلغا إجماليا قدره 10 ملايين ريال، حدا أقصى لمسؤولية الشركة".