حذر مجلس الضمان الصحي التعاوني المتلاعبين بأنظمة التأمين الصحي على العمالة الوافدة من حرمانهم من الاستقدام لفترة دائمة أو مؤقتة، إضافة إلى إلزامهم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد مع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.


 المادة 14

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك لـ"الوطن"، أن المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني تنص على "إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه، يلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد".


 وثيقة موحدة

قال المعارك إن المجلس قام بتطوير إجراءاته للحد من التأمين الفردي والتأمين غير الحقيقي منذ مطلع الربع الثاني من العام الجاري 2016، وذلك بإلزام جميع الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة برقم واحد فقط، تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم.


 تقديم الشكاوى

أضاف المعارك أن أمانة المجلس سخرت العديد من قنوات الاتصال لخدمة كافة أطراف العلاقة التأمينية بشكل عام والمؤمن لهم بشكل خاص مثل البوابة الإلكترونية للمجلس www.cchi.gov.sa، أو الاتصال على الهاتف الموحد رقم 920001177، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي على "تويتر، الفيس بوك، لنكد إن" @cchiksa، حيث يتم تقديم خدمات متعددة مثل التعريف بالنظام واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة ورفع مستوى الوعي بحقوق المؤمن لهم، والرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى.