علمت "الوطن" أن عدد قضايا قصاص الإتلاف خلال عامي 1437-1438، التي شهدتها المحاكم بلغت 1792 قضية. وجاءت مدينة الرياض في مقدمتها بواقع 404 قضايا، ومكة المكرمة 407 قضايا، والمنطقة الشرقية 248، وعسير 220، وجازان 132، والمدينة المنورة 65، وتبوك 53، ونجران 45، والجوف 58، والقصيم 42، والحدود الشمالية 41، والباحة 36، وحائل 41.

 تحديد الحكم الشرعي

وأكد المستشار القانوني المحامي ريان مفتى لـ"الوطن" أن أغلب قضايا القصاص المتضمنة إتلاف، التى وردت للمحاكم، تكون في قضايا المشاجرات بين الأفراد، وينتج عنها ضرر يؤدي لإتلاف عضو بالفرد كفقدان العين أو قطع اليد أو قطع الرجل، فلا يستطيع الفرد الاستفادة من العضو التالف أو التحكم فيه، كما تكون هذه القضايا في حوادث السيارات وما يحدث عنها من أضرار جسيمة، حيث إن أغلبها يتم الحكم فيه بتعويض مالي، وتتفاوت فيها التعويضات التي قد تصل لأكثر من 200 ألف ريال.

وبين مفتي أن القضاة هم من يحددون الحكم الشرعي الناتج عن ذلك التصرف، مع مراعاة الأحكام الشرعية، حيث يتم إحالة الفرد المتضرر إلى لجنة طبية متخصصة للكشف عليه في أحد المستشفيات الحكومية، وإصدار تقرير طبي، ومن ثم يتم تكوين لجنة قضائية في المحكمة تعرف بـ"لجنة الخبرة"، تنظر الضرر الذي حدث للمدعي، وبالتالي يتم إصدار حكم حسب خطورة الضرر الذي أصابه. وأشار مفتي إلى أن اللجنة القضائية تضع في الحسبان عدة نقاط للمتضرر منها حجم الضرر، وتقدير مبلغ العلاج الذي تكلفه المتضرر، مؤكدا أن هناك أفرادا يتسبب الضرر لهم في مشاكل صحية وجسمية، فيصبحون غير قادرين على العمل، وهنا يقدر القضاة قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه المتضرر، وعلى إثر ذلك يتم احتساب قيمة الدية.

 حالات العفو

من جهته، أوضح القاضي السابق أحمد أمين، أن هناك عدة حالات يتم فيها العفو في حالة القتل منها:

1 - طلب أولياء الدم الدية، أو أحدهم إذا تعددوا.

2 - الصلح بعوض على إسقاط القصاص.

3 - موت الجاني

4 - إذا سقط القصاص بعفو أو طلب دية أو صلح، لم يملك مستحقه المطالبة به.

5 - إذا سقط القصاص فلولي الأمر تعزير القاتل

وأوضح أمين أن القصاص نوعان منه قتل النفس، وهنا يجب قتل القاتل في حالة القتل العمد. أما قتل الخطأ فيكون بدفع الدية، وهناك قصاص آخر يعرف بالقصاص فيما تضمن إتلافا أي أن يتسبب فرد بإحداث عاهة أو عيب في شخص آخر، كما يحدث في المشاجرات أو الحوادث المرورية، وهنا توجب الدية المالية.