كشف المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف، طارق بن عبدالرحمن السدحان، لـ«الوطن»، عن أن اللائحة التنفيذية لدى الهيئة لم تتطرق للأفراد، مبينا أنها تنطبق على من يمتهن التجارة والاستثمار، ومن لديهم سجلات تجارية ولم تتطرق إلى الأفراد. وقال إن اللائحة القديمة تم إصدارها وتحديثها الآن دون إضافات تذكر، وإن هذه التنظيمات موجودة منذ 10 سنوات ولم تتغير، موضحا أن اللائحة التنفيذية الجديدة جمعت كل الأحكام والقرارات الوزارية والفتاوى لكي تكون مرجعا جيدا للجميع، لكن دون تعديلات، سواء على حسابات الأشخاص والقروض وغيرها.

وبالنسبة للأنشطة الاستثمارية والأوراق المالية والأسهم والقروض وغيرها، أضاف: «جميع هذه المعلومات خاصة بالشركات فقط، أما الأفراد فلم تتطرق اللائحة إليهم نهائيا، وهي لائحة تنفيذية توضح المعمول به منذ فترات طويلة، وحقيقة لا أعلم من أين جاءت هذه الإشاعات مؤخرا كون المعلومات المنتشرة مغلوطة وغير صحيحة».




القواعد والإجراءات

قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد بن عبدالله الجدعان، إنه بناء على القرار الوزاري رقم (12/20) بتاريخ 1/ 6/ 1438، وقرار مجلس الوزراء رقم 126 بتاريخ 30/ 2/ 1436 الذي نص البند الثاني منه على قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) بتاريخ 2/ 7/ 1405 المتعلق بجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها. وبناء على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (755) بتاريخ 2/ 8/ 1437 المتخذ بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص والمبلغة بخطاب رئيس الديوان الملكي رقم (42138 بتاريخ 29/ 8/ 1437 وبالرجوع إلى ما سبق إصداره من قرارات وتعليمات منظمة لجباية الزكاة تقرر ما يلي:


أولا: تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل جباية الزكاة وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في اللائحة.

ثانيا: تحل القواعد والإجراءات التي تتضمنها اللائحة المرفقة محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقة المتعلقة بجباية الزكاة.

ثالثا: تطبق اللائحة على جميع المكلفين الخاضعين لجباية الزكاة من تاريخ صدور القرار.

رابعا: دورة حصيلة الزكاة أولا بأول إلى حساب الزكاة المخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي.




تعميم للإدارات

وجه السدحان في تعميم للإدارات والفروع ومكاتب الماليات ولجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، نسخة من القرار الوزاري رقم 2082 بتاريخ 1/‏ 6/‏ 1438 مرفق بنسخة من اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/‏40) بتاريخ 2/‏ 7/‏ 1405 المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها.

وطالب السدحان بالعمل على تطبيق هذه القواعد والإجراءات على المكلفين الخاضعين لجباية الزكاة اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري. مع ملاحظة أنها تحل محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقة المتعلقة بجباية الزكاة.




اللائحة التنفيذية


ضمت اللائحة التنفيذية 9 فصول تتضمن 31 مادة، وتحتوي الفصول الـ9 على الخاضعين للزكاة والأنشطة الخاصة، ونسبة الزكاة

(2.5 %) من الوعاء الزكوي، ومحاسبة المكلفين ممن يمسكون حسابات نظامية وتحديد وعاء الزكاة لهم. والمصاريف التي يجوز حسمها والتي لا يجوز حسمها، والاستهلاك، وقواعد المحاسبة لحالات خاصة والشركات القابضة، والأوقاف والجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح. والاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، والأنشطة التمويلية، ونشاط التأمين، ومحاسبة المكلفين ممن لا يمسكون حسابات نظامية وتحديد وعاء الزكاة لهم. وقواعد المحاسبة الزكوية وتاريخ بدئها والسنة المالية للمكلف الزكوي، والدفاتر والسجلات، والأحكام العامة للتسجيل في الهيئة، وحق الهيئة في المعلومات وسريتها، وتقييم الإقرارات وإجراءات الفحص والربط، ولجان الاعتراض والاستئناف، وتكوين لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية واختصاصاتها، وإجراءات التحصيل والتقسيط، والحجز والتحصيل الإلزامي ودعم الجهات الحكومية لأعمال الهيئة، ورد المبالغ الزائدة، والتوقف عن النشاط، والأحكام الختامية.


نسبة الزكاة

تحسب الزكاة بنسبة

2.5 %من الوعاء الزكوي. ويتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية، ويتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة. ويحسم الوعاء الزكوي من الأصول الثابتة.




ضوابط الاستهلاك

1 - يحسم قسط الاستهلاك السنوي للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يكون الاستهلاك لأصل ثابت، وألا يكون الأصل معدا للبيع، وإنما لغرض الاستعمال في نشاط المكلف.

ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستهلاك أو التلف أو التقادم.

ج- أن يكون الأصل ملكا للمكلف ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكية.

2 - يتم استهلاك الأصول الثابتة وفقا لطريقة القسط الثابت، وتكون نسب استهلاكها على النحو الآتي:




القواعد والإجراءات

الأنشطة الخاضعة للزكاة

يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1 - النشاط التجاري بجميع صوره، بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات.

2 - النشاط الاستثماري بجميع صوره، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل وقصيرة الأجل، والمصدرة من القطاع الخاص والحكومة، داخلية أم خارجية، وكذا الاستثمار في السلع والخدمات والمساهمات التجارية.

3 - النشاط الصناعي بجميع صوره، ومن ذلك المصانع والمعامل والورش.

4 - النشاط الخدمي بجميع صوره، ومن ذلك الخدمات المالية والمهن الحرة والحرف وأعمال التأجير والاستئجار والسمسرة والوكالات.

5 - الأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية، وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل.