وجه مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات التأمين الصحي، وشركات إدارة المطالبات بإدراج مرض التوحد ضمن الأمراض المشمولة بالعلاج.

وذكر المجلس في تعميم أن «الوثيقة الموحدة ألزمت الشركات بتغطية حالات التوحد للمشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وبحد أقصى 15 ألف ريال خلال مدة الوثيقة، ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية».

وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين إن «جميع شركات التأمين الصحي ملزمة وفق جدول الوثيقة الموحدة بتقديم كافة الخدمات لمرضى التوحد بما في ذلك تشخيص اضطراب طيف التوحد، والإجراءات التشخيصية الطبية كالرنين المغنطيسي، وتحليل الجينات والأمراض الاستقلالية، إضافة إلى التقييم النفسي، واختبارات القياس النفسي المتعلقة بالذكاءIQ، ومقياس التوحد، وCARS، وGARS، وADO ومقاييس التكيف البيئي VINLAND، إلى جانب عمليات التأهيل الطبي من علاج تخاطب وعلاج وظيفي، وعلاج تعديل السلوك، كما تتكفل ببرنامج التدخل المبكر للأطفال أقل من 6 سنوات، إضافة للاستشارات الطبية والنفسية».

ودعا الحسين المؤمن لهم للاستفادة من قنوات الاتصال للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالنظام أواللائحة التنفيذية أوالوثيقة الموحدة، مشيرا إلى أن الملاحظات والشكاوى تستقبل عبر مركز الاتصال الموحد رقم 920001177، والبوابة الإلكترونية للمجلس، وتطبيق الهواتف الذكية على منصتيandroid iOS، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك ولينكد إن @ CCHIKSA