أفصح مدير العمليات لضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي لـ«الوطن»، عن أن القائمة النهائية من السلع والخدمات التي لا تخضع للضريبة المضافة تتضمن 21 سلعة وخدمة، بينها العمالة المنزلية.




مع اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير المقبل، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن القائمة النهائية من السلع والخدمات التي لن يتم تحصيل الضريبة عليها، وتتضمن 21 سلعة وخدمة، وفي مقدمتها خدمات النقل الدولي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى النشاط الذي يمارسه الموظفون بقدر ما يكونون مرتبطين ارتباطا تعاقديا مع رب العمل، بمن فيها العمالة المنزلية. وأوضحت الهيئة أنه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعا للضريبة بنسبة 5%، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، حيث تم إعفاؤه من الضريبة.


التصدير والنقل

قال مدير العمليات لضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي لـ«الوطن»، إن تصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول الخليج لن تنطبق عليها الضريبة أيضا، بالإضافة إلى خدمات نقل الركاب والسلع من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل. ومن ضمن الخدمات والسلع المعفاة وسائل النقل الدولي المؤهلة «مركبة، سفينة، طائرة» ذات مواصفات خاصة، وقطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك، وخدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بوسائل النقل المؤهلة «بشروط خاصة»، علاوة على قائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.




القطاع العقاري

كانت الهيئة نظمت في مقرها بالرياض ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة، للشركات العقارية العاملة في المملكة، في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات، وتسهيل امتثالها لمتطلبات الضريبة تمهيدا لتطبيقها. ويقصد بالعقار السكني مقرّ أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المُراد استعماله كمنزل، مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات.


اللائحة التنفيذية

يشار إلى أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة قد عالجت مختلف القطاعات والأنشطة التجارية المرتبطة بها، حيث أوضحت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5%، والخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة صفر بالمئة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا معفيا استرداد مبلغ الضريبة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

وكانت الهيئة دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال إلى التسجيل في الضريبة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنبا لتعرضها لغرامات مالية، وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.


بيع العقار

قال الحربي، أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص له قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، فيعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. وكذلك الرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة، والخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية وليست بغرض ممارسة النشاط الاقتصادي، مثل تجديد جوازات السفر، ورخصة قيادة السيارات، وغيرها.




الاستثمار بالذهب

يعد النشاط الذي يمارسه الموظفون بقدر ما يكونون مرتبطين ارتباطا تعاقديا مع رب العمل «مرتبات الموظفين التابعين لرب العمل»، من الخدمات التي لن يتم تحصيل ضريبة عليها، وأيضا التوريدات التي تتم بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة، وتوريدات استثمارات الذهب والبلاتين والفضة، إذا كان مستوى نقائها لا يقل عن 99% وقابلا للتداول في سوق السبائك العالمية.




الحسابات الجارية

أوضح الحربي أن المنتجات المالية القائمة على هوامش الربح، وتشغيل الحسابات الجارية والإيداع والتوفير، بالإضافة إلى خدمات التأمين وإعادة التأمين على الحياة، تعد من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وكذلك الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض، بما في ذلك التمويل التأجيري.

وتعتبر الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل، بما في ذلك التمويل التأجيري، وإصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية، وتأجير العقار السكني من ضمن المنتجات المعفاة، علاوة على التوريدات التي تتم من قبل شخص غير خاضع للضريبة، وفقا للحربي.




حق التنازل

أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فأكدت الهيئة أنها خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 5 %، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال، منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.