أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق مواطن بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن بهذه البلاد، ودعوته إلى الخروج على ولي الأمر، واعتقاده وجوب قتل رجال الأمن، وتحريضه على ذلك، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بهذه البلاد ومبايعته زعيم التنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، وتأييده ومناصرته لذلك التنظيم وشروعه في تكوين خليه إرهابيه بهدف القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، من بينها تفجير أحد أنابيب النفط، واستهداف مقر قيادة الطوارئ بالرياض، ورصد واستهداف رجال الأمن، وتجنيده أحد الأشخاص وإحدى النساء للعمل معه في تلك الخلية، وتواصله معهما لذلك الغرض، واتصاله هاتفيا بذلك الشخص وطلبه منه القدوم للمنطقة الشرقية لوضع الخطط المستقبلية لتلك الخلية.

ترويج أفكار إرهابية

جاء في حكم المحكمة أن المواطن أنشأ مواقع على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، وإنتاجه وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنتاجه مقاطع فيديو مؤيدة للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، والقتال في مواطن الصراع ونشرها عبر برنامج (اليوتيوب)، ونشره عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدات تتضمن الدعوة للخروج على ولي الأمر، والتحريض على قتل رجال الأمن، والتهديد بتنفيذ عمليات إرهابية في مدينة الخبر والدمام، وامتداح وتأييد التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج وبعض أصحاب الفكر المنحرف الذين أعلنوا العداء لهذه البلاد والإساءة لولاة الأمر والسخرية بهم، والاعتراض على الأحكام الصادرة والمنفذة على بعض عناصر الفئة الضالة.

زعزعة الأمن

أشار حكم المحكمة إلى أن المواطن نشر صور أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة لغرض زعزعة الأمن، وانضمامه عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي إلى مجموعة مؤيدة للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، وإرساله عبر تلك المجموعة مقاطع مؤيدة لذلك لتنظيم، وإلى إنشائه عبر ذلك البرنامج مجموعة باسم (القيادة الميدانية) لتسهيل تواصل الخلية الإرهابية التي شرع في تكوينها وتسهيل عمل لجانها، ونشره عبر حساباته ببرامج التواصل الاجتماعي مشاركات تتضمن تأييد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، والاستهزاء بولاة الأمر بهذه البلاد، ونشر صورة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وبحثه في مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) عن طرق صناعة المتفجرات وتدوينها على أوراق خارجية، وحيازته مجموعة أوراق مكتوبة بخط اليد تتحدث عن التعليم على صناعة المتفجرات، وكتابات مناوئة لهذه البلاد، وإصراره أثناء التحقيق معه وأثناء مصادقته على إقراره المصدق شرعا على نقضه بيعته لولي الأمر بهذه البلاد، واعتقاده وجوب قتل رجال الأمن، وعزمه السفر إلى مواطن الفتنة والقتال خارج البلاد.

مواطن الفتنة

قررت المحكمة تعزيره بسجنه 20 سنة من تاريخ إيقافه، منها تسع سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/‏44 وتاريخ 3/‏ 4/‏ 1435، وخمس سنوات بناء على المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه وهو انتهاجه المنهج التكفيري والمخالف للكتاب والسنة، وعزمه على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال خارج البلاد، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوط معه.