فيما تستهدف ميليشيا الحوثي بطريقة عشوائية وعبثية المناطق والأهداف المدنية، يمثل استهداف المطارات المدنية وحقوق الطيران انتهاكا وخرقا صريحا للقوانين والمواثيق الدولية، إذ عدّه ميثاق الأمم المتحدة عملا عدوانيا، ووصفته اتفاقية شيكاغو بالسلوك العدائي المرفوض تجاه حركة الطيران المدني وسلامة المدنيين، بينما يحظر القانون الدولي الإنساني استهداف مرافق البنية التحتية، مثل المطارات والطرق والجسور ويعدها أعيانا مدنية.


 استهداف المطارات المدنية وحقوق الطيران في المواثيق الدولية

ميثاق الأمم المتحدة



  •   عمل عدواني يخرق مقتضيات المادة (2)، والفقرة (4) من ميثاق الأمم المتحدة

  •   يخلق حالة تهديد للطائرات المدنية وعرض سلامة ركابها للخطر


اتفاقية شيكاغو



  •   الاستهداف يخالف ما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها عام 1994

  •   سلوك عدائي مرفوض تجاه حركة الطيران المدني وسلامة المدنيين


 


القانون الدولي الإنساني



  1. يحظر القانون الدولي الإنساني «قوانين الحرب» استهداف مرافق البنية التحتية مثل المطارات والطرق والجسور ويعدها أعيانا مدنية.

  2. لا يُسمح لأطراف القتال باستهداف مرافق البنية التحتية مثل المطارات والطرق والجسور

  3. المطارات والطرق والجسور المدنية هي أعيان مدنية لا تصبح أهدافا عسكرية وعرضة للهجمات إلا إذا تم استخدامها في أغراض عسكرية

  4. على الأطراف في النزاع حساب الأضرار قصيرة وطويلة الأجل اللاحقة بالمدنيين، مقابل الميزة العسكرية المتحققة.