نصت لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات التي أقرتها هيئة النقل العام نهاية عام 1438، على أن يتم تعويض الراكب 75 ريالا عن كل كيلوجرام من الأمتعة المفقودة التي لم يتم التبليغ عن أغراض ثمينة بداخلها، كما ألزمت اللائحة المشغل بوضع آلية لاستقبال الشكاوى والرد عليها خلال 15 يوما.  


 


المادة الـ11 المتعلقة بالأمتعة

- يتحمل المشغل مسؤولية ضياع الأمتعة المشحونة

- تعويض 75 ريالا لكل كيلوجرام في حال لم تحتو الأمتعة على أغراض ثمينة

- في حال عدم الرد على الشكوى يلجأ الراكب إلى هيئة النقل العام

- في حال التبليغ عن أغراض ثمينة يتم احتساب التعويض حسب سياسة المشغل