فصلت محاكم المملكة في نحو 7782 قضية تتعلق بالحضانة والزيارة وما يلحق بهما، خلال العام الحالي 1439، حيث يأتي ذلك في ظل حسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين. وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ2793 حكما، وسجلت منطقة حائل أقل المناطق في نفس الفترة بـ43 حكما.



التعديلات الأخيرة

دعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.

 واشتملت تلك التعديلات على أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.