قرر مجلس الوزراء إلغاء المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل، وإنشاء لجنة وطنية للتغذية، وذلك في جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، والمبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجالات التعاون.


تثمين


أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن المجلس ثمن الزيارة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لمنطقتي القصيم وحائل، وتشريفه حفلي الأهالي، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية، مما يعكس اهتمامه الدائم، وتوجيهاته السديدة بتوفير الخدمات لأبناء الوطن كافة، ويجسد الدعم الكبير الذي تحظى به مختلف مناطق المملكة للإسهام في تحقيق مزيد من النهضة والرقي والنماء.

ونوه المجلس بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح السجناء والمعسرين من المواطنين بمنطقتي القصيم وحائل في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعده امتدادا للفتاته الكريمة في مراعاة المعسرين وذوي الدخل المحدود لينعموا في هذا الوطن المزدهر بالرخاء والعزة.

وبين أن المجلس تطرق إلى ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصعد، مشيرا إلى تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بما فيها المساهمة الإضافية بإجمالي قدره (60) مليون دولار.


 بروتوكولات


وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على (بروتوكولين) بين الهيئة في المملكة وكل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة في جمهورية فرنسا للتعاون في مجالي السياحة والتراث.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة في المملكة واللجنة الحكومية لتطوير السياحة في جمهورية أوزبكستان، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


إلغاء مادة


بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195/ 49) وتاريخ 30/ 12/ 1439، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 ـ 12/ 39/ د) وتاريخ 10/ 3/ 1439، في شأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

01 إلغاء البند (خامسا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

02 إلغاء البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 12/ 8/ 1433.


لجنة للتغذية


قرر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ 8/ 40/ د) وتاريخ 9/ 2/ 1440، إنشاء لجنة وطنية للتغذية -ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء- وتسمى «اللجنة الوطنية للتغذية»، لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.


تجديد إدانة


جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الموصل شمال العراق، والهجمات الانتحارية في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي العاصمة الأفغانية كابول، وحادث الطعن في مدينة ملبورن بأستراليا، مؤكدا رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها مع حكومات تلك الدول الشقيقة والصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مقدما لذوي القتلى المواساة والعزاء، والتمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.

واستعرض المجلس عددا من النشاطات العلمية والثقافية، مؤكدا أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الثامنة، تعد تعبيرا عن دعمه المستمر للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية والتنموية ومواصلة جهودها.


تفويض


فوض المجلس، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 7/ 40/ د) وتاريخ 7/ 2/ 1440، وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حيال مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (205/ 52) وتاريخ 15/ 1/ 1440، على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.


تعيينات


قرر المجلس تعيين الدكتور عبدالعزيز بن يوسف أبابطين، وخالد بن عواض الثبيتي، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أعضاء -من القطاع الخاص- في مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدة ثلاث سنوات.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، وأحمد بن عبدالقادر شيبة الحمد، والدكتور محمد بن صالح قاضي، والدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والدكتور سرحان بن عبدالله الشمري، وخالد بن أحمد الدوسري، والدكتور عصام بن سعد الغامدي، والدكتور زيد بن عبدالعزيز الشثري، والدكتور محمد بن إبراهيم العضيب أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة (ثلاث) سنوات.


ترقيات


وافق المجلس على ترقيات وتعيين للمرتبتين الـ15، والـ14 على النحو الآتي:

01 ترقية المهندس محمد بن ناصر بن عبدالله الراجحي إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الـ15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

02 ترقية علي بن عبدالعزيز بن عبدالله السحيمي إلى وظيفة (مدير إدارة مستشفى) بالمرتبة الـ14 بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

03 ترقية ناصر بن بخيت بن محمد المدرع إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

04 تعيين الدكتور محمد بن أحمد بن محمد الغامدي على وظيفة (مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) بالمرتبة الـ14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.


البند الرابع الملغى من قرار المجلس رقم (259) وتاريخ 12/ 8/ 1433


يقول البند الرابع


«تشكيل لجنة وزارية من كل من: وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع معايير وإجراءات الطرح الإلزامي -الوارد في البند (خامسا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل- ومراجعتها بصفة دورية، على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها».


إلغاء المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل


تقول المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل (والتي ألغاها مجلس الوزراء أمس)، وجاءت في الفصل الثاني من النظام تحت عنوان أحكام الترخيص:


المادة الخامسة


أولا: يقدم المؤسسون لشركة التمويل -أو من يمثلهم- طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:

01 تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.

02 ألا يقل رأسمال الشركة عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية -في حال وجودها- على النسبة التي تحددها المؤسسة.

03 أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يأتي:

أ- ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.

‌ب- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.

‌ج- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

‌د- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

04 أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي:

أ- توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.

‌ب- ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.

‌ج- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

05 استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.



ثانيا: على المؤسسة -بعد اكتمال الطلب- إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوما، وتراعي المؤسسة في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.



ثالثا: تحال الطلبات -بعد الموافقة- إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقا لنظام الشركات.



رابعا: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري، تصدر المؤسسة ترخيصا للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.



خامسا: تطرح للاكتـتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح.



سادسا: تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.