قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، إن وثيقة منافع التأمين الصحي تغطي جميع التكاليف العلاجية والتشخيصية، ولكنها استثنت تغطية المطالبات المالية لعدد من الحالات، مشيرا إلى أن شركات التأمين الصحي ملزمة بتغطية جميع المنافع التي نصّت عليها الوثيقة، والتي تشتمل على جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وأي أجهزة أو مواد غير مستثناة، وفقا لجدول الوثيقة.



وأضاف أن «من الحالات المستثناة من التغطية تلك التي تنشأ عن الإصابات المتعمدة التي يسببها الأشخاص لأنفسهم، إضافة إلى الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استخدام بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات، أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات كما هو الحال بالنسبة للجراحات التجميلية، إلا إذا استدعتها إصابة جسدية عارضة غير مستثناة بالوثيقة، كما تستثنى التكاليف الخاصة بزراعة الأسنان، أو الجسور الثابتة، أو التقويم باستثناء تلك التي تنتج عن حوادث».



وأوضح المعارك أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني لا تتعهد بتغطية تكاليف علاج الوسائل السابقة لمرحلة الحمل المتمثلة في الإخصاب الصناعي أو المنشطات وعلاجات العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب الاصطناعي، ولكن تغطي جميع تكاليف متابعة الحمل والولادة بعد التدخل العلاجي، إضافة إلى تغطية معالجة أمراض الأسنان واللثة بحد أقصى 2000 ريال، فإنها تستثني خارج التغطية المالية تكاليف عمليات تقويم وتجميل الأسنان واستحداث الأطقم الصناعية للأسنان.



وتابع قائلا «يستثنى كذلك من التغطية التأمينية: أي علّة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص، وحالات زراعة الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زراعة الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم بشكل كلي أو جزئي، إضافة لاستثناء معالجة الأمراض التناسلية التي تنتقل بالاتصال الجنسي المتعارف عليها طبيا ومعالجة البثور (حب الشباب) وحالات تساقط الشعر أو الصلع، وحالات الضعف أو التشوّه الخَلقي إلا ذا كانت تشكل خطورة على حياة المؤمن له»، مؤكدا أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديه وأفراد أسرهم سعوديين وغير سعوديين.



وطالب المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي جميع المؤمن لهم بضرورة الحرص على استيفاء حقوقهم في الحصول على جميع المنافع المنصوص عليها وفق جدول الوثيقة، منوها أن النظام لا يسمح بأي حال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة، مهيبا بالجميع بعدم التردد في التواصل مع المجلس بصدد أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الاتصال عبر البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على كافة التساؤلات، وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات الآتية، الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي «تويتر، فيسبوك، لنكد إن» على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.