شارك وفد من المؤسسة العامة للتقاعد برئاسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، في الاجتماع التنسيقي الأول لأجهزة التقاعد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعنية بتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين، والذي عقد أمس بدولة الكويت.







الحماية التأمينية للعسكريين



ناقش المجتمعون جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن الاطلاع على الأعمال الثنائية التحضيرية التي نفذت خلال الفترة الماضية، في سبيل تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين.



وأكد المجتمعون أهمية تشكيل اللجنة الفنية المشتركة من الأجهزة المختصة بتطبيق النظام في دول المجلس، لدراسة التحديات التي تعترض تطبيق النظام، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بتحصيل الاشتراكات.







النظام الموحد



يقضي النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون بشقيه المدني والعسكري بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، مما يسهم وبشكل فاعل في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس.



وتسري أحكام هذا النظام على المواطن السعودي الذي يعمل موظفا مدنيا، في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسري بشأنها أحكام نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل أو الأنظمة الوظيفية المنبثقة عنه، والتي تخضع لأنظمة التقاعد في هذه الدول.



 



شروط الخضوع لأحكام النظام



أن يكون الخاضع للنظام سعودي الجنسية



ألا يقل عمره عند بدء الاشتراك في النظام عن 17 ولا يزيد عن 59 سنة



العمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة مقر العمل، ممن تسري في شأنها قوانين أو أنظمة الخدمة المدنية وخضوعها لأنظمة التقاعد بهذه الدولة.







حالات استحقاق المعاش التقاعدي



 حدد نظام التقاعد العسكري الحالات التي يستحق فيها العسكري معاشا تقاعديا وهي:



-بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد نظاما على أن يكون تعيينه أو إعادته للخدمة نظامية



- من انتهت خدمته ولديه خدمه فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن 18 عاما، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية 20 عاما، بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن 8 سنوات



-المحال على التقاعد المبكر بناء على طلبه، ولديه خدمة لا تقل عن 15 عاما، منها 8 سنوات خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير المختص



-من أنهيت خدمته لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولديه خدمة لا تقل عن 15 عاما، بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن 8 سنوات، بشرط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم إنهاء خدمته بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم



-المتوفى «بدون سبب العمل» أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل، ويكون أكمل الفترة التجريبية



-من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل وبسببه، أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها وذلك حسب الأحوال



-المتوفى أثناء العمل وبسببه



- من يصاب من العسكريين بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية، أو بسبب الأسر، أو نتيجة إصابته خلال خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية، أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين، أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء.











ضوابط سن التقاعد العسكري



يحدد سن التقاعد للعسكري وفقا للضوابط الآتية:



1- الضباط «عدا الطيارين»:



 ملازم وملازم أول 44 سنة



 نقيب 48 سنة



 رائد 50 سنة



 مقدم 52 سنة



 عقيد 54 سنة



 عميد 56 سنة



 لواء 58 سنة.



 



2- الضباط «الطيارون»:



 ملازم وملازم أول 42 سنة



 نقيب 46 سنة



 رائد 48 سنة



 مقدم 50 سنة



 عقيد 52 سنة



 عميد 54 سنة



 لواء 56 سنة



 



3- فريق فأعلى ليس لهم سن محددة للإحالة إلى التقاعد، بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير



 



4- الأفراد:



 جندي، جندي أول 44 سنة



 عريف 46 سنة



 وكيل رقيب 48 سنة



 رقيب، رقيب أول 50 سنة



 رئيس رقباء 52 سنة.