ألزمت لائحة التحقيق في الحوادث البحرية، الصادرة أمس، جهات التحقيق بالبدء فورا في أعمالها حال وقوع حادث ترتبت عليه وفاة أو أضرار لحقت بأشخاص سعوديين وشاركت فيه سفينة ترفع علم إحدى الدول أو وقع في بحرها الإقليمي.

إجراءات الإبلاغ عن الحوادث

01 على ربان السفينة السعودية أو مالكها أو مشغلها إبلاغ هيئة النقل العام عن الحادث أو الحدث البحري أينما وقع فور وقوعه وبالوسيلة المتاحة.


02 على ربان السفينة الأجنبية أو وكيلها الملاحي أو مشغلها إبلاغ الهيئة عن الحادث أو الحدث البحري فور وقوعه داخل البحر الإقليمي للمملكة.

03 على الجهات المعنية إبلاغ الهيئة عن أي حادث أو حدث بحري يقع في المناطق البحرية التابعة للمملكة فور وقوعه.

إجراءات التحقيق

01 تحليل المعلومات الأولية عن الحادث وسرعة تصنيفها بهدف جمع الأدلة اللازمة.

02 طلب أي معلومات أخرى قد تكون ضرورية للبدء بالتحقيق.

03 التوصية بتشكيل فريق التحقيق وفقا لطبيعة الحادث أو الحدث البحري.

04 إبلاغ كافة الجهات ذات العلاقة ببدء إجراءات التحقيق.

الإجراءات

- ترسل هيئة النقل العام نسخا من مسودة التقرير النهائي للدول ذات العلاقة.

- طلب وضع ملاحظاتها على التقرير بأسرع وقت ممكن وبمدة أقصاها 30 يوما.

- في حال عدم تلقي الهيئة أي ملاحظات يعتبر التقرير نهائيا.

العقوبات

- غرامة 5 آلاف ريال لربان السفينة الأجنبية العاملة في البحر الإقليمي للمملكة حال عدم الإبلاغ أو عدم تقديم تقرير مبدئي عن الحادث.

- 10 آلاف ريال لمجهز السفينة أو وكيلها في حال عدم قيامه بسرعة الإبلاغ عن الحادث حال وقوعه.

- 10 آلاف لكل شخص يمتنع عن التعاون مع فريق التحقيق في تمكينه من القيام بعمله سواء بتقديم معلومات خطأ أو التضليل.

- 20 ألف ريال لكل شخص يتعمد إتلاف الأدلة أو تغيير مواصفاتها

أبها: الوطن * المصدر: لائحة التحقيق في الحوادث البحرية (8-5-2020)