وافق مجلس الوزراء الثلاثاء 17 ذو القعدة 1441، على نظام التوثيق، الذي يخول لكاتب العدل وفق المادة الحادية عشرة من النظام، توثيق العقود والإقرارات، مع استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل هذا النظام حتى انتهاء مددها، وفيما يلي أبرز اختصاصات كاتب العدل في مجال التوثيق:

1 - الطلاق والخلع والرجعة

2 - الصلح


3 - عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين سعوديا

4 - الإتفاق على الحضانة أو النفقة أو الزيارة

5 - إنشاء الوقف والوصية

6 - قسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب

7 - إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عن الاقتضاء

8 - إقرار من لا يحسن القراءة

9 - إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية

10 - إفراغ صكوك الملكية العقارية والاستحكام المستكملة لإجراءاتها وتحويل استخدام صك الاستحکام ودمج صكوك الاستحکام والملكية العقارية