أوضحت وزارة الخدمة المدنية على لسان متحدثها سلطان الظاهر لـ«الوطن»، أن المادة المتعلقة بنقل الموظف دون موافقته لم تتغير عما كانت في لائحة النقل سابقا، لكنها قُيِّدت في اللائحة بنسختها الجديدة بما تقتضيه مصلحة العمل فقط، وهذا من مصلحة الموظف وعكس ما فهم منها، مبينا أنها تستخدم في أضيق الحدود.

مواد نقل الموظفين في اللائحة الجديدة

النقل بترقية

يجوز نقل الموظف بترقية أو دون، من جهة لأخرى

في حال النقل بترقية يشترط عدم وجود موظفين مؤهلين للترقية على الوظيفة المراد النقل إليها

النقل داخل جهة حكومية

يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان إلى آخر، أو من وظيفته إلى أخرى

النقل من جهة إلى أخرى

إذا كان النقل من جهة حكومية إلى أخرى فيشترط موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف قبل إصدار قرار النقل

النقل خارج المدينة

يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك

عقوبة عدم تنفيذ قرار النقل

فصل الموظف في حال عدم تنفيذه قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار

حالات لا يجوز فيها النقل

أثناء مدة التجربة

من وظيفة إلى أخرى أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية وشروط أخرى

النقل من وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة ما لم تمضِ مدة سنتين من تاريخ شغلها


أوضحت وزارة الخدمة المدنية لـ«الوطن» حقيقة ما يتم تداوله بشأن السماح للجهات الحكومية بنقل الموظفين دون موافقتهم، وذكرت أن النظام يسمح بالتظلم لأي موظف يرى أن المصلحة غائبة وأنه نُقل تعسفيا، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، أن المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير عما كانت في لائحة النقل سابقا، لكنّها قُيِّدت في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة بأن يكون نقل الموظف مرتبطا بما تقتضيه مصلحة العمل فقط، وهذا من مصلحة الموظف وعكس ما فهم منها، لأن النقل يكون لمصلحة العمل فقط.

استخدام في أضيق الحدود

قال الظاهر، إن المادة المتعلقة بنقل الموظفين موجودة منذ سنوات طويلة إلا أنها أُثيرت إعلاميا خلال هذه الفترة، واستخدامها يكون في أضيق الحدود في الحالات التي يقتضي فيها العمل نقل الموظفين من مدينة إلى أخرى.

وعن وجود إجراءات تراعي الأوضاع المعيشية والالتزامات المادية والاجتماعية وغيرها من الأمور الأخرى في حال نقل الموظفين خارج مدنهم، قال «الظاهر» إن ذلك مرتبط بحقوق مادية منصوص عليها وموضحة في لائحة المزايا والحقوق المالية في الخدمة المدنية.

مواد نقل الموظفين

وفقا للائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الوزارة، فإن هناك أربع مواد تشرح كيفية نقل الموظفين، وهي المواد 60 و61 و62 و210، وتنص على أنه يسمح للجهة الحكومية بنقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى، كما يجوز لها نقله من وظيفة لوظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية، أو نقله لوظيفة تقع خارج مدينته، ويحق لها فصله عن العمل في حال الامتناع عن تنفيذ النقل خلال 15 يوما من إبلاغه بقرار النقل.

حالات لا يجوز فيها النقل

حدّدت اللائحة الحالات التي لا يجوز فيها نقل الموظف، وهي «أثناء مدة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي مجموعتها التفصيلية نفسها»، و«من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها، فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها مُنح تلك الدرجة»، و«النقل من وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة ما لم تمضِ مدة سنتين من تاريخ شغلها، وتتثبت الجهة الحكومية، التي يعمل بها الموظف من توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها».

مواد اللائحة الخاصة بنقل الموظفين في اللائحة الجديدة

المادة 60:

يجوز نقل الموظف بترقية أو دون من جهة لأخرى

في حال النقل بترقية يشترط عدم وجود موظفين مؤهلين للترقية على الوظيفة المراد النقل إليها

المادة 61:

يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان إلى آخر أو من وظيفته إلى وظيفة أخرى

المادة 62:

إذا كان النقل من جهة حكومية إلـى أخرى فيشترط موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف قبل إصدار قرار النقل

المادة 63:

يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك

المادة 210:

فصل الموظف في حال عدم تنفيذه قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار