وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دوائر التنفيذ في المملكة بالتوسع في خدماتها الرقمية لتشمل مقدمي خدمات التنفيذ، الذين أتاح النظام الجديد إمكانية إحالة الطلبات التي يراد منهم تنفيذها إلكترونياً وليس يدوياً وفق المعمول به في السابق.

ووجه الوزير في تعميم إلى محاكم المملكة، باعتماد تعيين مقدمي خدمات التنفيذ من المدرجين في قائمة الإحالة الإلكترونية بنظام التنفيذ، باستحداث أيقونة في النظام الإلكتروني للتنفيذ لهذا الغرض.

وتنص المادة الـ14 من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ على تعيين الدائرة مقدم الخدمة من المدرجين في قائمة الإحالة، وفي حال اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة من المرخص لهم أو من غيرهم، فتجيز الدائرة تعيينه على أن يلتزم بالعمل وفق أحكام اللائحة.


وشملت اللائحة مقدمي خدمات التنفيذ، وهم: مبلغ الأوراق القضائي المرخص له بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ، ووكيل البيع القضائي المرخص له ببيع الأصول الثابتة والمنقولة، والحارس القضائي المرخص له بإدارة المال وحفظه، والخازن القضائي المرخص له بحفظ المال، والشركات المتخصصة التي تتولى الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة، إضافة إلى مقدمي خدمات التنفيذ الأخرى التي تصدر موافقة مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص.

واشترطت اللائحة على طالب ترخيص مقدمي خدمات التنفيذ، أن يكون سعوديا وله سجل تجاري في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، وأن يخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة، وألا يكون محكوماً بإعساره أو إشهار إفلاسه.

وشددت اللائحة على حسن سيرة المرخص له، وعدم إدانته بما يخل بالشرف والأمانة، أو الحكم عليه بحد شرعي.