صدرت موافقة الجهات العليا في الدولة على تعديل 3 أنظمة سارية وهي: «نظام الأسماء التجارية، ونظام استيراد المواد الكيميائية، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، وإضافة عقوبة «التشهير» بحق المخالفين لتلك على حسابهم في الصحف المحلية أو أي وسائل أخرى مناسبة. وأوضح القرار -الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه- أن إقرار عقوبة التشهير بحق مخالفي الأنظمة الثلاث يأتي إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها سابقا في الأنظمة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

الأسماء التجارية

تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية لعام 1420، بإضافة: يجوز تضمين قرار العقوبة الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما، أو تأييده من قبل المحكمة المختصة.

المواد الكيميائية

تمت الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر في 1427، يكون نصها الآتي: «يجوز تضمين قرار العقوبة الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية».

المعادن والأحجار الكريمة

تم تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر في 1403 لتكون بالنص الآتي: «يجوز تضمين قرار العقوبة الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما، أو تأييده من قبل المحكمة المختصة».

* الأنظمة التي تمت الموافقة على تعديلها

1ـ نظام الأسماء التجارية

2ـ نظام استيراد المواد الكيميائية

3ـ نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة