حددت التأمينات الاجتماعية 12 شهرا متواصلة بالعمل كأدنى مدة لصرف تعويض نظام التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى، في حين تصل أعلى مدة ليكون الموظف مستحقا في المرات التالية إلى 36 شهرا.

تعويض التعطل

وذكر مصدر بالتأمينات لـ"الوطن" أن الموظف يستحق صرف تعويض نظام التعطل عن العمل لأكثر من مرة خلال عمله، بحيث يشترط ليكون مستحقا للصرف في المرة الأولى أن يكون مسجلا في النظام خلال فترة عمله لمدة لا تقل عن 12 شهرا، في حين يحتاج لأن يكون مسجلا في عمل خاضع للنظام لمدة لا تقل عن 18 شهرا في المرة الثانية، ويستحق التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع للنظام لمدة لا تقل عن 24 شهرا، ويحتاج إلى أن يكون مسجلا لمدة 36 شهرا في المرات اللاحقة للمرة الثالثة من الاستحقاق.

مضيفا أن النظام يصرف للموظف خلال كل مرة استحقاق لمدة عام كامل بحد أدنى 2000 ريال وحد أعلى يصل إلى 9 آلاف ريال، بحيث يصرف للموظف في الثلاثة شهور الأولى 60% من راتبه، ويصرف في الشهور الباقية 50% من الراتب بحد أقصى 7500 ريال.

أسباب إيقاف الصرف

وأشار المصدر إلى أن صرف تعويض "ساند" للمتعطل عن العمل لمرة واحدة أو لمرات متعددة لا يؤثر في المستحقات التأمينية للموظف، ويمكن أن يتوقف الصرف خلال الفترة النظامية للاستحقاق والتي تبلغ 12 شهرا بعد استحقاق الصرف في كل مرة لأسباب مانعة للصرف.

مضيفا أن أبرز أسباب إيقاف صرف الاستحقاق خلال الفترة المحددة وجود دخل شهري آخر من نشاط خاص، وتواجد المستحق خارج المملكة لمدة تصل إلى 60 يوما متصلة أو متقطعة خلال فترة الاستحقاق، وإذا أصيب المستفيد بإصابات تمنعه عن العمل، وبلوغ المستفيد 60 عاما خلال فترة استحقاقه للصرف حيث إن 59 هو العمر المحدد لصرف ساند.

* فترات العمل التي تؤهل الموظف لاستحقاق ساند:

- المرة الأولى: 12 شهرا

- المرة الثانية: 18 شهرا

- المرة الثالثة: 24 شهرا

- المرة الرابعة وما يليها: 36 شهرا

* أبرز أسباب إيقاف الصرف:

- وجود دخل شهري آخر من نشاط خاص.

- تواجد المستحق خارج المملكة لمدة تصل إلى 60 يوما.

- إصابة المستفيد بإصابات تمنعه عن العمل.

- بلوغ المستفيد 60 عاما خلال فترة استحقاقه.