القاصر في الشريعة هو غير البالغ الراشد، ولذا لا يعطى ماله من تركته حتى يرشد، ومن باب أولى ألا يتصرف بعرضه إلا برشده، ولذا تشرفت مع مجموعة من الزميلات بمجلس الشورى بالمبادرة باقتراح ذلك، وصدر القرار بمنع زواج ما دون 15 مطلقاً وللجنسين، وأما ما دون 18 فمشروط بموافقة القضاء لضمان تحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

وأما من بلغ رشده بسن 18 فلا يمنع زواجه ولا يشرط بموافقة القضاء وإنما عبر المأذون بعد الفحص الطبي المعروف.

ولكن لا زال القرار في حكم التوصية، ونرجو أن يتم اعتماده سريعاً لقطع الطريق على المظالم الواقعة على الأطفال من الجنسين، وما يترتب عليه من خطورة المعاشرة والحمل والولادة، وصعوبة التربية وتضرر البلاد والعباد، وهذا هو المقر عالمياً والموقع عليه دولياً، وفيه مصلحة الوطن والمواطنين.

فضلاً عن وجوب ضمان موافقة الراشدة وأمها على الزواج بلا ترغيب ولا ترهيب من وليها، وفي هذا حفظ للحقوق ودرء للمظالم ووقاية من الطلاق وتلافٍ للأضرار.

ولا يعد من تحريم الحلال وإنما هو من تقييد المباح لمصلحة عامة يراها ولي الأمر، وتشريعه يرفع الخلاف ويوجب السمع والطاعة، ومن يخالف ذلك فيعاقب وفق الشريعة الغراء التي جاءت لمصلحة الخلق لا سيما الضعفاء من القصّر إناثاً وذكوراً على حدٍ سواء.

ونتطلع من عهد الحزمِ الحسمُ مصلحةً للخلق وطاعة للخالق، ولسمعة الشريعة والوطن.